التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم) «ع» (أقرب وأغلب) وذلك كاف في الترجيح ، فكلام الشيخ قده عندي هو الحقّ (١) فكأنّه أمضى صاحب المعالم قده بانحصار احتمال التأويل في المخالف دون الموافق إلّا أنّه أجاب بما ذكر فمعارضة احتمال التقيّة مع احتمال التأويل من باب أنّ الأغلب في كلمات الأئمّة «ع» هو التقيّة ، فاختيار شيخ الطائفة قده حمل الموافق على التقيّة يساعده الاعتبار من غلبة التقيّة (ففيه ـ مع اشعاره) أي إشعار كلام صاحب المعالم قده (بتسليم ما ذكره المحقّق قده من معارضة احتمال التقيّة في) الخبر (الموافق باحتمال التأويل) في المخالف (مع ما عرفت من خروج ذلك عن محلّ الكلام) من جهة رجوع الأمر حينئذ إلى الجمع الدّلالي لا الترجيح السندي (ـ منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل) لكثرة موافقة المذهب لفتاويهم وعلى كل حال فكلام شيخ الطائفة قده لا يخلو عن قوة.
(ومن هنا) (٢) يعني وممّا ذكرنا من أنّه إذا كان الخبر المخالف قابلا للتأويل ، دون الموافق ، وذلك لا يكون إلّا بأن يكون المخالف ظاهرا والموافق نصّا ، فلا بدّ من الجمع والتأويل دون الترجيح ، لما تقدّم من أنّه لا تعارض بين النّص والظاهر (يظهر أنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين) اللّذين لا يمكن الجمع بينهما (وأمّا فيما كان من قبيل العامين من وجه ، بأن كان لكلّ واحد منهما) أي من الخبرين المتعارضين (ظاهر يمكن الجمع بينهما) بتأويل احدهما (بصرفه عن ظاهره دون الآخر ، فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة) وطرحه (و) بين (الحكم بتأويل أحدهما) أي أحد الظاهرين (ليجتمع مع) الظاهر (الآخر) فإذا تعارض : أكرم العلماء ، مع :
__________________
(١) راجع آخر بحث التعادل والترجيح في المعالم.
(٢) من قوله ومن هنا يظهر الى قوله قده فتلخّص ممّا ذكرنا مذكور في بعض النسخ.