باحتمال الفتوى على التأويل) أي التأويل في الخبر المخالف مثلا : إذا ورد خبر على وجوب شيء ، والآخر على استحبابه وكان الأخير موافقا للعامة ، فلا داعي لطرحه فيحتمل صدوره عن الامام عليهالسلام ، وأمّا الخبر المخالف فيحتمل التأويل بحمل الوجوب على الاستحباب المؤكّد ، كما ورد في الخبر : العقيقة واجبة ، وبالاجماع : العقيقة ليست بواجبة ، بل هي مستحب مؤكّد ، ولكن ما أجابه المحقّق قده (ففيه) أي لا يخلو عن تأمّل ، إذ : (أنّ الكلام فيما إذا اشتركا الخبران) المتعارضان (في جميع الاحتمالات) الّتي ذكرناها آنفا (المتطرقة) بالفارسية ؛ راه پيدا مى كند ـ (في السند والمتن والدّلالة ، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك) أيضا بينهما ، فكما أنّه يحتمل أن يراد من الوجوب استحباب المؤكّد ، كذلك يحتمل أن يراد من الاستحباب الوجوب ، فإنّ الله يحبّ الفرائض ، والمراد من الاستحباب معناه اللّغوي فاحتمال التأويل مشترك بين الخبرين (كيف) لا يكون كذلك (ولو فرض اختصاص الخبر المخالف) للعامّة (باحتمال التأويل وعدم تطرّقه) أي تطرّق التأويل (في الخبر الموافق) للعامّة فيكون من قبيل النصّ والظاهر ، ولا يحتمل التأويل في النص (كان اللّازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف) فقط (لما عرفت) فيما سبق (من أنّ النّص والظاهر لا يرجع فيهما) أي في النص والظاهر (إلى المرجّحات) فإنّ القابل للتأويل هو الظاهر ، وغيره هو النّص ، فإذا فرض اختصاص المخالف بقوله للتأويل فيكون الموافق للعامة نصّا فلا بدّ من الجمع بحمل الظاهر على النص ، لا الترجيح ، وهذا خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن عدم امكان الجمع من جهة الدّلالة.
(وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم قده ، عن الايراد) أي عن إيراد المحقّق قده على شيخ الطائفة قده (بأنّ) إرادة الاستحباب من الوجوب في المثال المذكور ، يعني أنّ الافتاء بما يحتمل التأويل وإن كان محتملا الّا أنّ (احتمال