فقوله قده : يحتمل التقيّة اقرار بأنّ فيه الريب ، أي في الخبر الموافق ، فلو كان اللاريب في طرف المخالف حقيقيا فلا ريب في صدور الآخر تقيّة ، وهو قال يحتمل التقيّة فلم يأت المحقّق قده بالقطع بصدور المخالف ، فيشير أيضا بأنّ عدم الريب إضافي.
وبالجملة (فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق) للعامة (على التقيّة ليس) اثبات المرجّح المضموني من حيث قرب مضمون احد الخبرين الى الواقع و (كون الموافقة امارة) ومفيدة للظن (على صدور الخبر) الموافق (تقيّة) فقط (بل المراد) أي مراد المشهور إثبات المرجّح للجهة الصدوري ، وان لم يحصل الظن بصدور المخالف بل مجرّد أنّ الاحتمال في الخبر الموافق دون الاحتمال في الخبر المخالف أي الخبر المخالف أقل ريبا ، لا أنه مظنون الصدور ، و (ان الخبرين) المتعارضين (لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع) لأن فرض الكلام في صورة التساوي من ساير المرجّحات.
مثلا : إذا احتملنا في أحدهما النقل بالمعنى نحتمل في الآخر أيضا وإذا كان أحدهما ظنّي الدّلالة فالآخر أيضا ظني الدّلالة والّا ففي الصّورة الأولى يكون الترجيح لما لا يحتمل في حقّه النقل بالمعنى ، وفي الثّاني لا ينتهي الأمر إلى الترجيح ، لأنّ النص مقدّم على الظاهر ، فاحتمال الخطأ أو عدم الجدّ فيهما على حدّ سواء (عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق) للعامة دون المخالف ، ولذا (تعيّن العمل بالمخالف ، وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة وأمّا ما أورده المحقّق قده) من دليلين للترجيح بمخالفة العامّة.
أحدهما : المروي عن الصادق عليهالسلام وأجاب عنه أوّلا بأنّه اثبات مسئلة علميّة بخبر واحد ، وثانيا بطعن الفضلاء من الشيعة فيه.
وثانيهما : انّ الابعد عن التقيّة لا يحتمل إلّا الفتوى ، والموافق للعامّة يحتمل التقيّة فأجاب المحقّق قده عنه (من معارضة احتمال التقيّة في الموافق