أن هنا) أي في باب العارية (نصوصا على ثلاثة اضرب) ووجوه.
(أحدها : عام في عدم الضمان) في العارية مطلقا (من غير تقييد) بالدرهم والدينار وبالذهب والفضة (كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط (وقريب منها) أي من هذه الصحيحة (صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان ، فتهلك أو تسرق ، فقال : أن كان أمينا فلا غرم عليه (٢).
(وثانيها : بحكمها) أي بحكم صحيحة الحلبي في عدم الضمان (إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة) وهي حسنة زرارة ، قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته ، فتوى ؛ توى ونوى كرضى أي فهلك ـ فلا يلزمك تواه ـ اي الاضمان ـ إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت ، فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك ، وإن لم يشترط عليك (٣).
(وثالثها : بحكمها ، إلا أنه استثنى الدنانير والدراهم ، وحينئذ) أي حين ورود الأدلة في هذا الباب على اصناف (فلا بد من الجمع) بينها (فاخراج الدراهم والدنانير لازم) قطعا وثبوت الضمان فيهما (لخروجهما) أي الدراهم والدنانير (على الوجهين) المذكورين في الخبرين (الاخيرين) من استثناء مطلق الجنسين ، واستثناء خصوص الفردين اعني الدرهم والدينار (فإذا خرجا) أي الدرهم والدينار (من العموم) أي عموم عدم الضمان (بقي العموم) الذي دلت عليه صحيحة الحلبي (فيما عداهما) أي الدرهم والدينار (بحالة وقد عارضه) أي
__________________
(١ و ٢) الوسائل : الجزء ١٣ ص ـ ٢٣٧ (الرواية ٦ و ٧).
(٣) الوسائل الجزء ١٣ ص ٢٣٩. (الرواية : ٢).