العام بكل من الخاصين ولو كانت النسبة بين الخاصين عموم مطلق كقوله اكرم العلماء ولا تكرم النحويين ، ولا تكرم الفساق من النحويين وروايات الباب تكون كذلك ، فإن منها عاما ينفي الضمان عن عموم العارية ، وفيها خاصان احدهما إثبات الضمان في عارية الدراهم والدنانير ، وثانيهما اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة ، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العارية الذهب والفضة مطلقا ، سواء كانا مسكوكين ، أو غير مسكوكين؟ (ومن الأصحاب) كالمحقق الثاني قدة (من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان) وقوله قدة (مطلقا) قيد لقوله : عدم الضمان ، سواء كانتا مسكوكتين ، أم لا؟ (ولا منافاة بينهما) أي بين الذهب والفضة (وبين الدراهم والدنانير ، لأنهما) أي الدراهم والدنانير (بعض افرادهما) أي الذهب والفضة (ويستثنى الجميع ، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين) أعني الذهب والفضة مسكوكين أم غيرهما؟ (ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان) كما يقوله الأكثر (أو عامان بحسب افادة ـ الجنس المعرف ـ العموم) يعني بناء على أن المفرد المعرف يفيد العموم عند عدم العهد (وعدمه) أي وعدم الافادة لأنه اختلف في المفرد المحلي بال ، هل هو دال على الجنس فقط ، أو أن اللام فيه للاستغراق؟ بدليل أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر (والدراهم والدنانير مقيدان) بناء على كون النكرة في سياق النفي لا يدل على العموم وضعا ، بل هي مطلق : فعلى هذا يكون الدراهم والدنانير مقيدان بالكسر (أو مخصصان) بناء على كون النكرة في سياق النفي للعموم وضعا (فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص).
(والتحقيق في ذلك) أي في بيان النسبة بين ادلة ضمان العارية (أن نقول