تقدير ثبوت الخاص بوجوب تصديق العادل يثبت النص وهو قرينة على تخصيص العام الكتابي ، ولا ريب ان ظهور العام ، موضوعه عدم القرينة على التخصيص ، فيكون الدليل الخاص الظني على تقدير ثبوته رافعا لموضوع ظهور العام ، بخلاف ما نحن فيه ، فان الاصلين لا حكومة بينهما ، اذ الاخذ بالواحد المتيقن من باب الترجيح ، او التخيير يقتضي الاخذ به بظهوره فيجري : التعبّد بالظهور ، وهو : يقتضي طرح الخبر الآخر سندا ، لانه لو تم سنده كان معارضا بظهور الاخذ بالمتيقن ، فيدور الامر هنا بين التعبد بالظهور أي ظهور المتيقن وبين : التعبد بالسند في غير المتيقن ، لان مع وجوده لا يمكن التعبد بظهور ذلك المتيقن.
عدم تعارض قطعى الصدور مع ظنى السند فوجه فساد القياس ، هو : (ان سند الظاهر) أي القطعي الصدور ، نحو : انما الصدقات للفقراء (لا يزاحم دلالته) أي دلالة نفسه (بديهة ، ولا) يزاحم العام اعني الظاهر (سند النص) لامكان صدوره من الامام عليهالسلام ، فيكون المخصص ثابتا ، ويحكّم على عموم الكتاب (ولا دلالته) أي دلالة النص ، اذ دلالته على العموم منوط بعدم وجود المخصص ، وبعد ورود الخاص يصير لدى العرف بمنزلة ما لو قال : يجب اعطاء الزكاة لغير الفاسق (واما سند النص ودلالته) أي دلالة ظهور الخاص المذكور في المثال مع العام الكتابي (فانما يزاحمان) أعني السند والدلالة (ظاهره) أي ظاهر العام (لا سنده) أي العام لكونه قطعيا (وهما) أعني سند النص ودلالته (حاكمان على ظهوره) أي العام (لان من آثار التعبد به) أي بسند النص ودلالته (رفع اليد عن ذلك الظهور) في العام (لان الشك فيه) أي في ذلك الظهور أعني ظهور الكتاب (مسبب عن الشك في التعبد بالنص) لان النص على فرض ثبوته مخصص وظهور العام مقيد بعدم ورود المخصص ، فاذا تعبدنا بالنص الظني بمقتضى صدق العادل ، فثبت المخصص شرعا ، فارتفع موضوع حجية ظهور العام ، بخلاف ما نحن فيه ، لان هنا يجب