الفصول (ره استجود هنا) أي في بقاء التخيير ، وزواله ، اعني في البدوي والاستمراري (كلام العلامة ره) بأنه قال : الأجود ما قاله العلامة قده : من التخيير الاستمراري.
لعل وجه استجواده ، ان كلا الخبرين المتعارضين قد وصلا من الشارع بطريق صحيح ، وكل ما كان كذلك ، يجوز الأخذ به تعبدا من باب التسليم بمقتضى بعض الأخبار العلاجية الدالة عليه ، وهو قوله (ع) حين سئل عن الخبرين المتعارضين : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ، فيجوز الأخذ بكل من المتعارضين.
ومن المعلوم : أن التسليم مطلق يشمل التسليم الابتدائي والتسليم الثانوي ، فالتخيير استمراري بحكم الاطلاق.
وهذا بخلاف فتوى المجتهد والامارات ، فإن شيئا منهما لم يصل من الشارع بالوصول القولي وبطريق الانتساب إليه كذلك ، بل الحكم فيهما بالتخيير إنما هو التخيير الابتدائي ، فما ذكر من أخبار التسليم وارد في خصوص الخبرين المتعارضين لا مطلق الامارات.
كما قال ، (مع انه) أي صاحب الفصول قده (منع من العدول عن امارة إلى) امارة (أخرى و) منع من العدول (عن مجتهد إلى) مجتهد (آخر فتدبر) اشارة إلى ما ذكره ولعله اشارة إلى أن هذا بناء على الطريقية.
وأمّا إذا قلنا من باب السببيّة ، فلا بدّ من الحكم بالتخيير الاستمراري في جميعها ، ولا معنى للتفصيل.
(ثمّ) إنّ المصنف قده لمّا فرغ من حكم التعادل في أدلّة الاحكام ، أراد بيان حكم التّعادل في تعارض الامارات القائمة على الموضوعات المستنبطة أو الخارجيّة ، فقال : (انّ حكم التعادل في تعارض الامارات المنصوبة في غير الاحكام) الكليّة الشرعيّة بمعنى أنّه لا ينحصر التعارض في الرّوايات الصّادرة عن المعصومين عليهمالسلام ، بل يكون في أدلّة الموضوعات الجزئيّة أيضا