(فهو وأن أمكن حصوله أحيانا لكنّه) فرض (نادر جدّا فلا يصار اليه في جلّ الأخبار المختلفة) اذا الغالب في الحمل على التقية كون أحد الخبرين موافقا للعامّة (مضافا الى مخالفته) أي مخالفته كلام المحدّث المذكور (لظاهر قوله عليهالسلام في الرواية المتقدّمة : ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه) والحال أنّ المحدّث المذكور يحمل ما لا يشبه قول النّاس على التقية ، وهو خلاف هذه الرواية ، لأنّه يستفاد من هذه الرواية بأنّ الإمام عليه الصلاة والسّلام في مقام اعطاء الضابطة بكون التقية مشروطا على موافقة احد الخبرين للعامّة ، حيث أنّه يدّل على عدم التقية فيما لا يشبه قولهم ، فاذا كان الخبران كلاهما مخالفين للعامّة فهو خارج عن تحت هذه القاعدة.
(فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الاخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الاخباريين أو الظن) القوى (بصدور جميعها ألّا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف ممّن أطلع على كيفيّة تنقيح الأخبار ، وضبطها في الكتب).
قوله : (هو أن يقال) خبر لقوله : فالذي يقتضيه النظر (أنّ عمدة الاختلاف أنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار) يعني يكون صدور الأخبار عنهم عليهمالسلام على وجه يتصرّف في دلالته لوجود القرينة (اما بقرائن متصلة اختفيت علينا من جهة تقطيع الاخبار) من أرباب الكتب بذكرها في الأبواب المتفرّقة فقد يذكر التقييد أو التخصيص في باب الآخر كما لو ورد خبر بوجوب شيء ، والآخر بعدم وجوبه ، وهذان الخبران وان كانا متنافيين معا بظاهرهما ، ولكن اذا قام القرينة بأنّه أريد من الوجوب الاستحباب المؤكد ارتفع التنافي بينهما (أو) من جهة (نقلها) أي الاخبار (بالمعنى) ولذا ظهر الاختلاف في الأخبار (أو) بقرائن (منفصلة مختفية من جهة كونها) أي القرائن (حاليّة معلومة