ولا بأس ببيع العذرة ، فلا بد ايضا من التصرف في الظاهرين (وجب تأويلهما) أي تأويل ظاهري مقطوعي الصدور (والعمل بخلاف ظاهرهما) لعدم امكان رفع اليد عن السند مع كونه مقطوعا.
اما التأويل في الخبرين المتواترين ، فلما مر بحمل احدهما على مأكول اللحم ، والآخر على غير مأكول اللحم. واما التأويل في الآيتين ، فانه يمكن ان نقول : يطهرن ، بالتخفيف أي يطهرن من الحدث فتكون موافقا مع قراءة : يطهرن ، بالتشديد ، او نجعل آية يتطهّرن ، بالتشديد من المزيد الذي هو بمعنى المجرد ، مثل تقدم من قدم فينطبق مع آية : (يَطْهُرْنَ) من الدم فيكون معنى : يتطهرن يطهرن (فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم) صلوات الله عليه ، او ما عن الله تعالى في كتابه لا محالة (قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين).
فكما ان القطع بصدورهما قرينة عرفية على ارتكاب التأويل فيهما ، كذلك القطع باعتبار الخبرين شرعا ، فحكم مظنون الصدور ، حكم مقطوع الصدور ، في جميع ما ذكر.
وحينئذ ينتج باولوية الجمع على الطرح (و) لكن هذا قياس مع الفارق (توضيح الفرق ، وفساد القياس ، ان وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور) في المقيس عليه ، لكون السند قطعيا ، ولا دوران هناك (بل القطع بالصدور قرينة على ارادة خلاف الظاهر) في الدليلين من المقيس عليه ، ولا يمكن العكس ، فان طرح السند القطعي في قبال الظاهر غير معقول (و) هذا بخلاف المقام ، لكون دليل اعتبار ظاهرهما صالح لمعارضة دليل اعتبار سندهما ، لان (فيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما) أي معارضا ، اذ : المراد من التزاحم هنا معناه اللغوي (لوجوب التعبد بالسند) ولحصول الدوران فيه بين الاخذ بظاهر متيقن الاخذ بصدوره ، وبين الاخذ بسند الآخر ،