لا ترجيح أيضا لأخذ أحدهما على الآخر ، فكذلك المقام (ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا) كالاعدلية ، والأصدقية ، والأضبطية ، ونحوها من المرجحات التي تقدم ذكرها (وهو ضعيف) لأنه قياس ومخالف للأخبار العلاجية.
(ومنها : أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل) الراوي (الآخر كان يكون) ـ بالعرض ـ وهو أن يكون (أحدهما) أي احد الراويين (بقراءته على الشيخ ، والآخر) بالسماع ، من لفظ الشيخ (بقراءة الشيخ عليه).
ظاهر العبارة وأن كان يقتضى كون الأول أعلى من الثاني ، لكن الذي يقتضيه النظر أن الثاني أعلى باعتبار القبول ، وأن كان الأول أعلى باعتبار التأدب ، لكن الوجدان حاكم بأنه في قراءة الشيخ على الراوي يكون فكر الراوي فارغا بضبط ما يقرئه الشيخ ، حافظا لمجامع كلامه والفاظه ، بخلاف قراءة الراوي على الشيخ ، اذ فيه قد يكون فكره مشغولا بالقراءة فيسهو ، والشيخ مشغولا بالاستماع أو بخيال شيء على حده فيغفل عن التنبيه لسهو الراوي وتنبيهه عليه ، كما أن الحكم الذي يذكره المولى بلسانه أقوى مما يذكره العبد ويقرره المولى عليه ، لاعتبارات موجبة لذلك عرفا ، هذا أولا.
وأما ثانيا : أنه تأسّ برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنه (ص) كان يلقي الحديث على الاصحاب ، وأيضا ذكر الإمام عليهالسلام يكفي في الأخذ بالأصل أو الكتاب أن يقرأ الراوي من أوله ، ووسطه ، وآخره ، فيعلم أن هذا أرجح ، وإلا لقال أو يقرأ عند الراوي هكذا (وهكذا غيرهما) أي غير السماع والعرض (من انحاء التحمل) وطرق التحمل غير الطريقين المذكورين خمسة : الاجازة ، والمناولة ، والكتابة والاعلام ، والوجادة ، وهي على الترتيب المذكور في القوة.
وبيانه : أن الاجازة ، وهي : إعطاء كتاب الحديث لان ينسخ ، وبعد رؤية الشيخ نبذا من مكتوبات الراوي يقول : أجزت لك في روايته عني.