خمسون صحيحا وعشرون معيبا ، فمجموع الصحيحة مائة وعشرون ، ومجموع المعيبة ستون ، والتفاوت بينهما بالنصف ، فلو فرض : أن أصل الثمن اثنا عشر فيرد من أصل الثمن نصفه الى المشترى وهو ستة.
(وكيف كان فالكلام) هاهنا (في مستند اولوية الجمع بهذا النحو ، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين) لان المفروض شهادة كل من البينتين بجميع الدار فالجمع بينهما في التبعيض في تصديق كل منهما في نصف الدار بتأويل ظاهر المتعارضين موجب لطرح كلا البينتين ، فيلزم المخالفة القطعية ، ومع ذلك يجري كيفية الجمع في تعارض البينات ، لأنه قابل للتبعيض ، بخلاف الاخبار (لان الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب ، ومثل هذا) الجمع بالمعنى المقرر (غير جار في ادلة الاحكام الشرعية) لان الجمع في ادلة الاحكام ، أنما هو في القول الصادر من الامام لا في صدور القول الخاص وعدمه ، فانه اذا ورد في أحدهما : أكرم العلماء ، وفي الآخر : لا تكرم الفساق ، لم يكن نظير تعارض البينتين في ملكية الدار لواحد من الرجلين ، لان المفروض في الخبرين المتعارضين كونهما ظاهرين في مؤداهما ، فيمكن الجمع بينهما بالتأويل في ظاهريهما ، بل ينحصر وجه الجمع في ذلك اذ لا يعقل التبعيض في تصديق كل من الخبرين بالنسبة الى الصدور الذي هو متعلق اخبارهما ، ولا يعقل تعبد الشارع لنا بالبناء على صدور نصف الكلام الذي يحكيه أحدهما عن المعصوم عليهالسلام ، لكونه سفها وعبثا لأنه لا يفيد حكما ، إذ : التعبد بصدور : أكرم ، فقط ، أو : العلماء ، فقط غير واقع ولم يترتب عليه فائدة.
(والتحقيق أن العمل بالدليلين) قوله (بمعنى الحركة والسكون) كناية عن الأمر والنهي ، لأن الأوامر نظير صيغة أفعل ـ مثلا ـ محرك نحو المطلوب ، وهو : في اللغة بمعنى الحتم والالزام ، وفي الاصطلاح عبارة عن : الطلب الانشائي ، والنهي على ما هو المشهور بين الاصوليين عبارة عن الطلب الانشائي المتعلق