لأحدهما ، وأقاما بينة) فانه قده جعل من فروع الجمع بين الدليلين أعمال البينتين القائمتين على مالكية رجلين ، يعني اذا قامت بينة على كون جميع الدار ـ مثلا ـ لزيد ، وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو ، يحكم بالتبعيض في مدلول كل منهما ، فيصدق بينة زيد في نصفها ، وبينة عمرو في نصفها الآخر.
ولا فرق في ادعاء كل منهما المجموع بين أن تكون الدار المتداعي فيها في يدهما ، أو لم يكن يد أحدهما عليها.
وهذا الوجه وأن كان مستلزما للمخالفة القطعية ، لكن مع ذلك بني عليه في خصوص باب القضاء جمعا بين حقوق الناس (انتهى المحكي عنه) أي عن الشهيد قده.
وقد استشكل المحقق القمي قده بكلام الشهيد قده ما حاصله : أن الحكم بالتنصيف ، ليس لأجل الجمع ، بل أنما هو : لأجل تقديم البينة الداخلة على الخارجة ، أو بالعكس ، حيث أن كلا من المتداعيين بالاضافة الى نصف المشاع من الدار داخل ، وبالنسبة الى نصفها الآخر خارج فلا يقبل بينة كل منهما إلا في نصفها المشاع ، فيحكم بذلك باستحقاقه للنصف ، لا التمام ، سواء قلنا بترجيح بينة الداخل أو الخارج.
وننقل أيضا تيمنا بعض الفاظه بعينها ، فانه قده قال في القوانين (١) بعد نقل كلام الشهيد قده ، والتحقيق فيه : أن ذلك يصح بعد ملاحظة التراجيح في البينتين وانتفائها وتعادلهما وكيف كان فيمكن القدح في ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف الى ترجيح بينة الداخل فيعطى كل منهما ما في يده أو ترجيح بينة الخارج فيعطى كل منهما ما في يد الآخر ، اذ : دخول اليد وخروجها ، أعم من الحقيقي والاعتباري ، كما حقق في محله.
ويمكن استناده الى التعارض والتساقط والتحالف فينصف بعد التحالف ،
__________________
(١) (ج ٢ ـ ص ـ ٢٧١ وفي بعض النسخ ص ـ ٢٧٩).