فلا مساس لها بوجه (بخلاف التعبّد بصدورهما) أي الخبرين (ثمّ حمل أحدهما) المعيّن (على التقيّة الذي هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد به) إذ لا معنى للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن الفائدة.
(هذا كلّه على تقدير) لحاظ نفس الخبرين من حيث الصدور وتقديمه في الرتبة على الترجيح بمخالفة العامة ، كما لو جوّزنا العمل بمقبولة عمر بن حنظلة التي ظاهرها ذلك ، لكون احتمال عدم صدور خبر غير الأعدل الّذي لا يتطرّق فيه احتمال التقية أقوى من الآخر الّذي يتطرّق فيه احتمال التقية ، فحينئذ لا بدّ من (توجيه الترجيح بالمخالفة) للعامّة (باحتمال التقيّة) في الموافق.
(أما لو قلنا : بأنّ الوجه في ذلك) أي المراد من المخالفة هو من حيث المضمون إلى الواقع (كون المخالف أقرب إلى الحقّ ، وأبعد من الباطل ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ، فهي من المرجّحات المضمونية) إذا كان كلامنا من حيث الصدور ، وأمّا بناء على بعض الأخبار المعلّل للحمل على التقية بأن مضمونه خلاف الحكم الواقعي فيدخل هذا المرجّح أي الأخذ بالمخالفة في المرجّح المضموني (وسيجيء حالها) أي حال تعارض المرجّحات الخارجيّة المضمونيّة (مع غيرها) أي مع المرجّحات الثلاثة الداخليّة أعني الصدور وجهة الصدور والدّلالة.
(أما المرجّحات الخارجيّة) (١) أعني ما يرجّح المدلول (فقد أشرنا) في
__________________
(١) في بعض نسخ الفرائد تكون العبارة هكذا : المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة ، وقد أشرنا إلى أنها على قسمين.
هذا ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لأنّك ان تفحصت الكتاب من أوّل الخاتمة التي عقدها في التعادل والترجيح ، والمقام الرابع الذي عقده لبيان المرجّحات ، لم تجد لهذا المقام الثالث أوّلا ، ولا ثانيا مذكورين كما هنا.
اللهمّ ألّا أن يقال : لعلّه مقام ثالث لما خطر بباله قده ، أنّ بيان المرجّحات يتمّ في ـ