(المتواترين) فالصدور في هذه الصورة يقيني ، وليس هناك بناء وترتيب أثر تعبدا (أو تعبّدا كما في) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ، إذ لا يجوز طرح أحدهما المعيّن بحسب الصدور لفرض تكافئهما وبطلان الترجيح بلا مرجّح ، ولا طرح كليهما لعدم الموجب مع شمول ادلّة حجية الخبر بحسب الصدور ، فلا بدّ من الرّجوع إلى التقية وأمّا مع الترجيح بحسب الصدور فليس هناك لابدية بل لا محيص فيه عن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور دون مرجّح جهة الصدور.
(وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور احدهما المعيّن) كالاعدليّة مثلا (دون الآخر ، فلا وجه لاعمال هذا المرجّح) من جهة الصدور (فيه لأنّ) التعبّد بصدور واحد من المتعارضين في الظاهرين بمقتضى دليل الاعتبار للتعبّد بصدوره لأجل الأصدقيّة والأعدلية ونحوهما يمنع من التعبد بالآخر ولكن ـ بعد تساويهما ، صدورا ـ يلاحظ ما كان مخالفا للعامّة فجهة الصدور بمجرّدها لا يترتب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن ، فلزوم المصير إلى (جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور) وبعد الفراغ عنه.
(والفرق بين هذا الترجيح) أي الترجيح من حيث وجه الصدور (والترجيح في الدّلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما) أي الخبرين كالخاص ، نحو : لا تكرم البصريّين (وبتأويل) الخبر (الآخر) كالعام ، نحو : أكرم النّاس (بقرينة ذلك الظاهر ، ممكن غير موجب لطرح دليل ، أو أصل) يعني قاعدة ، لأنّ ارادة خلاف الظاهر لأجل وجود قرينة من نصّ أو أظهر ليس مخالفا للقاعدة ، وإنّما المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة ، فمع وجود المرجّح من حيث الدّلالة لا مورد للمرجّحات الصدورية أصلا ، لاختصاصها بما لم يمكن الجمع بين المتعارضين عرفا ، وأمّا مع امكانه كما هو المفروض والمتحقّق في النّص والاظهر مع الظاهر