فيه على حدّ سواء ، إذ التعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع أنّ المدعي التعبّد بصدور كليهما معا وقد عرفت ما فيه.
(ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور) أي صدور هذا الخبر فيما لو فرض كان خصوص هذا الخبر متعلّقا للأمر بالتعبّد به (لم يشمله) أي الخبر ، أدلّة اعتبار الخبر أعني (أدلّة التعبّد بخبر العادل) إذ معنى التعبّد تصديق العادل ، والعمل بمضمونه ومعنى التقية أنّ مضمونه ليس حكم الله الواقعي ، فكما إذا فرضنا ورود رواية على طهارة المنى ، ولم يرد خبر على نجاسته ، فهنا لا عمل على التقيّة قطعا ، لما ذكرنا من أنّ الحمل على التقية معناه عدم العمل به فينافي مع تصديق العادل في المضمون الموافق.
(نعم : لو علم بصدور الخبرين) المتعارضين أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم (لم يكن بدّ) «چاره اى» (من حمل) الخبر (الموافق) للعامة (على التقية والغائه ، وأما إذا لم يعلم بصدورهما كما فيما نحن فيه من) الخبرين (المتعارضين) وحيث كان مناط الحجية في كليهما موجودا ، والّا لا يتحقّق المعارضة بينهما (فيجب الرّجوع إلى المرجّحات الصدورية) لوجوب الترجيح بها قبل ملاحظة الترجيح من حيث وجه الصدور (فإن أمكن ترجيح أحدهما) أي أحد الخبرين (وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور) كما إذا كان أحدهما أصدق (دون الآخر تعيّن) الأخذ به وطرح الآخر الّذي يكون غير أصدق ، وإن كان مخالفا للعامّة (وان قصرت اليد عن هذا الترجيح) أي لم يكن أحدهما أرجح صدورا من الآخر (كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا) في الأخذ بالخبر المخالف.
وبعبارة أخرى : إذا دار الأمر بين خبرين أحدهما مخالف للعامّة ، والآخر موافق لهم ، مع فرض تساويهما في ساير الجهات ، فنحن انّما نتعبد بالمخالف ولا نتعبد بالموافق أصلا (فمورد هذا المرجح) أعني الترجيح من حيث جهة الصدور (تساوي الخبرين من حيث الصدور أما علما كما في) الخبرين