كان صادرا قبل حضور وقت العمل ، واختفى بسبب من الاسباب.
(أو) وجب المصير الى التخصيص بعد ورود الخاص من جهة (جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين) ـ بالكسر ـ بالعام.
قوله : (واقعا) متعلق بالارادة (مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعلمهم) أي المخاطبين (بظهوره) أي بظهور الظاهر ، وهو العام لمصلحة.
(وبعبارة أخرى : تكليفهم) أي المخاطبين (ظاهرا هو العمل بالعموم) كما اذا ورد : أكرم العلماء ، وكانت المصلحة في تعميمه وفي الواقع النحاة خارج منها ، فلا تكرم النحاة المتأخر يكشف من أن حكم العموم كان حكما ظاهريا ، فينجبر مفسدة الواقع في خلاف الواقع بمصلحة اظهار العموم ، كما في المصلحة السلوكيّة الّتي جعل المصنّف قده جوابا لابن قبة ـ بناء على الطريقيّة ـ (ومن هنا يقع الاشكال في) أخبارنا المرويّة عن ائمتنا عليهم الصلاة والسلام من (تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الوصي) وهو أمير المؤمنين (ع) خازن علم رسول الله (ص) (أو بعض الأئمّة عليهمالسلام).
وأنّما الاشكال في تخصيص تلك العمومات (بالمخصّصات الواردة بعد ذلك) أي بعد حضور وقت العمل بالعام (بمدة عن باقي الأئمّة عليهمالسلام فأنّه) ربّ عام نبوي (ص) ، وخاص عسكري (ع).
والمحتملات في مثل هذه المخصّصات ثلاثة.
أحدها (لا بدّ أن يرتكب فيه) أي فيما ورد بعد ذلك بمدة (النسخ) بكون الخاص ناسخا لحكم العام.
ثانيها : ما ذكره بقوله : (أو كشف الخاص) الذي ورد بعد ذلك بمدّة (عن قرينة) متّصلة (مع العام) وقد كانت (مختفية) علينا.
ثالثها : ما أشار بقوله : (أو) كون الخاص هو المخصّص حقيقة ولا يضرّ