الخاص) أي صدوره (بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ، فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه) ـ الخاص ـ (النسخ) لأنّه اذا كان مخصصا يكون بيانا للمراد ، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
(وأمّا) ما توهم في الفرض المذكور ، أعني فيما اذا ورد عام كأكرم العلماء مثلا ، ثمّ بعد حضور وقت العمل به ورد : لا تكرم فساق العلماء ، من احتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ، وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من وجهين.
أمّا أوّلا : لأنّ (ارتكاب كون الخاص) الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام (كاشفا عن قرينة كانت مع العام ، واختفيت) علينا (فهو) أي وجود القرينة (خلاف الاصل) لأنّ الأصل عدم القرينة.
(و) أمّا ثانيا : فأنّ (الكلام) أنّما هو (في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما) أي على المتعارضين ، اذ الكلام فيما اذا صدر الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، وكونه ناسخا وابطالا له ، وهو مفروض في صورة عدم القرينة.
(نعم لو كان هناك) أي فيما كان الخاص ـ كلا تكرم النحاة مثلا ـ واردا بعد حضور وقت العمل بالعام ، ودلّ (دليل على امتناع النسخ) كما لو صرّح المولى بأنّ وجوب : إكرام العلماء دائمي إلى يوم القيمة ، و : لا ابطل هذا الحكم الى الابد ، ففي هذه الصورة (وجب المصير الى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل) بالعام ، لأنّ الجمع بين هاتين أي ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام الذي يقتضي حمل الخاص على النسخ ، ومع قيام الدليل على امتناع النسخ ، فلا بدّ من أن نستكشف بالخاص المتأخّر أن الخاص