أو بعده ، كما لو قيل في شهر رجب وجب عليكم صيام شهر رمضان ثمّ ورد لا يجب الصيام على المسافر ، فأحتمل وروده بعد حضور وقت العمل بالعام ، حتّى يكون ناسخا ، أو قبله حتّى يكون مخصّصا (أو) يكون احتمال المنسوخيّة (في الخاص) فيما اذا ورد الخاص قبل العام ، ولكن لا يعلم أيضا صدوره قبل حضور وقت العمل ، بالعام ، أو بعده ، وقد مرّ مثاله آنفا (والمعروف تعليل ذلك) الاولويّة (بشيوع التخصيص) والكثرة الى حدّ حتّى قيل معه : ما من عام ألّا وقد خصّ منه (وندرة النسخ) فأنّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة ، وقلّ من الاحكام ما هي منسوخة ، فيتعيّن الحمل عليه.
ولهذا ترى أنّ بناء فقه الاسلام على التخصيص والتقييد وقلّما يتّفق أن يتفوّه فقيه بالنسخ ، مع أنّ في جلّ الموارد يتردّد الأمر بينهما للجهل بتاريخ صدورهما (وقد وقع الخلاف في بعض الصور) (١).
(و) بالجملة (تمام ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الالفاظ) وليس هذا محلّه.
(وكيف كان ، فلا أشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود
__________________
(١) كما أشار اليه صاحب المعالم قده ما هذا لفظه : خاتمة في بناء العام على الخاص اذا ورد عام ، وخاص متنافيا الظاهر ، فامّا ان يعلم تاريخهما ، أولا ، والأوّل أمّا مقترنان أو لا ، والثاني أمّا أن يتقدّم العام أو الخاص ، فهذه أقسام أربعة.
الأوّل : أن يعلم الاقتران ، ويجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف يعبأ به.
الثاني ان يتقدّم العام فان كان ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كان نسخا له وان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العام فمن جوّزه جعله تخصيصا وبيانا له كالاوّل ، وهو الحق ، وغير المجوزين بين قائل بانّه يكون ناسخا وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل ، وبين رادّ له وهم المانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل ، وسيأتي تحقيق ذلك ، انتهى محل الحاجة (ص ـ ١٤٩).