بنجاسة احد الكأسين ، واشتبه الإناءان ، لا يجوز الحكم بنجاسة أحدهما المعين ، بل الاحتمال في كل منهما على حد سواء كذلك فيما نحن فيه.
نهاية ما قيل : دوران الامر بين الجمع والطرح ، ولا يتعين الاخذ باحدهما المعين ، كما قاله : ابن ابي الجمهور (فيدور الامر بين مخالفة احد اصلين) اعني (اما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد) أي الطرح (وأما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد) أي الجمع (و) لا ترجيح في تقديم احدهما على الآخر ، ولا يكون احدهما مسببا عن الآخر لان (احدهما) أي أحد الاصلين (ليس حاكما على الآخر ، لان الشك فيهما) أي في الاصلين (مسبب عن ثالث) وهو العلم الاجمالي بكذب واحد من دليلي السند والظهور (فيتعارضان) ولا رجحان لاحدهما على الآخر.
نعم لو فرض قيام دليل على نفي احدهما تعين الاخذ بالآخر من باب ان انتفاء أحد طرفي المنفصلة المانعة الخلو ، مستلزم لثبوت الطرف الآخر.
(ومنه) أي من أن الشك فيهما مسبب عن أمر ثالث (يظهر فساد قياس ذلك) أعني ما نحن فيه ، وهو تعارض الظاهرين (بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما) أي بين النص الظني السند والظاهر (بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النص) يعني ان كان التعارض على وجه العموم والخصوص مطلقا ، فان كان الخاص نصا ، فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام ، لانه قرينة على التصرف في العام أن كان العام معتبرا من باب التعبد المطلق أو الظن النوعي مثلا اذا ورد اكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم النحاة ، لانه يدخل فاعله في النار ، فان الخاص نص في الحرمة ، ولا يحمل على الكراهة ، فهو مقدم على العام اذ يكون كتقدم الاصل الجاري في الشك السببي على الاصل الجاري في الشك المسببي ، سواء كان الاصل لفظيا أم عمليا؟
فكما لو هل هلال شوال ، وجب الفطرة على المولى فيما كان العبد