الأمر (الأوّل : أنّ الخبر الصادر تقيّة) (١) (يحتمل أن يراد به) أي بالخبر الصادر تقيّة (ظاهره) أي الخبر إذ العرف يفهم ظاهر اللّفظ دون ما قصد (فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة) أن لم يقصد التورية من القول الصّادر تقيّة ، لأنّه
__________________
(١) ولا يخفى بأنّ التقيّة تارة تكون في مقام الفتوى بمعنى أنّ الامام (ع) اتقى ، اذ حين بيانه كان أحد من المخالفين حاضرا في مجلسه ، فقال (ع) : يجوز المسح على الخفين ، مثلا ، فحكم بالحكم الموافق لهم تقية على نفسه ، وهذا غير الامر بالتقية بمعنى : يجب عليك التقية على نفسك بان تغسل رجلك في الوضوء.
وبعبارة اخرى : أنّ الامام عليهالسلام حكم حين لم يكن أحد من المخالفين حاضرا عنده ، إلا أنّه (ع) حكم بخلاف الواقع ، ليعمل العامل به ، اذا كان عنده أحد من المخالفين مراقب له ، كأمره (ع) عليّ بن يقطين ، بما أمر به بأن كتب الامام موسى ابن جعفر عليهماالسلام إلى عليّ بن يقطين ؛ أن يتوضأ على طريقتهم مطلقا ـ سواء كان في داره أم لا؟ ـ اتقاء ، وامره في غسلات الوضوء بالثلث ، مع أنّه يتحقّق الامتثال بغسلة واحدة لانها هي الفرض والثانية سنة على الاشهر والثالثة غير مشروعة وغسل الرجلين وتبطين اللحية اي تخليل شعر اللحية حتى يصل الماء الى البشرة ـ انما هو لعدم الامن في داره ايضا كما يدل عليه قصته وكتبه (ع) ثانيا الآن يا عليّ بن يقطين توضأ كما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة ، واخرى اسباغا ـ اسبغ الوضوء ابلغه مواضعه ، وفي كل عضو حقه واسبغ الله النعمة اتمها ـ واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنا نخاف عليك.
اذا عرفت هذا فاعلم : ان المراد من حمل الخبر على التقية في المقام هو حمله على التقية من حيث القول لا العمل لانه يرجع الى بيان الحكم الواقعي الاضطراري ، فالمراد من الحمل على التقية فتوى الامام عليهالسلام تقية على نفسه ، مثلا قال أنّ المني طاهر فحكم بما حكم به الشافعي ، واحمد بن حنبل ـ كما في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ج ١ الطبعة الخامسة ص ١٧) راجع القصة المذكورة في الوسائل : الجزء ١ ص ٣١٣.