لا ضير في إرادة الكذب منها ، إذ هو جائز عند الضرورة فإنّ الكذب المتضمّن لانجاء نبيّ مثلا ، لا غبار في جوازه.
(ويحتمل أن يراد منه) أي من الخبر الصّادر تقيّة (تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية ، وهذا اليق بالامام عليهالسلام) أي بشأنه «ع» (بل هو اللّائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية).
ووجهه : اختلفوا أنّ الكذب هل هو عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع ، أو عدم مطابقة المراد للواقع ، فعلى الثاني فالتورية صدق لمطابقة المراد للواقع الذي ورّى فيه ـ تورية در او واقع شده ـ بخلاف الصّورة الأولى لأنّ الظاهر والمراد كلاهما مخالف للواقع.
نعم : على الأوّل يكون اليق بالامام عليهالسلام التورية ، فإرادة معنى مطابق للواقع ، وإن لم يكن موجبا لصدق الكلام من جهة أنّ الظاهر مخالف للواقع ، فحينئذ ارادة الامام عليهالسلام معنى موافق للواقع يكون أخفّ الكذبين.
الأمر (الثاني أنّ) المشهور عند الأصحاب اعتبار كون أحدهما موافقا للعامّة ، والآخر مخالفا لهم في مقام الحمل على التقيّة حتّى يصحّ حمل الخبر الموافق لهم على التقيّة فإذا لم يكن الخبر موافقا لهم ، لا يجوز الحمل عليها ، لأنّه قد مرّ أنها في الاصطلاح بيان الحكم على طبق مذهب العامّة مع عدم كونه موافقا للواقع ، فإذا أحرز عدم الموافقة لهم كيف يجوز الحمل على التقيّة في مقام الترجيح؟ فمع موافقتهما أو مخالفتهما لا يمكن الترجيح إلّا بما مر من موافقة ميل الحكّام والقضاة في صورة موافقتهما لهم.
نعم يمكن الترجيح إذا علم عدم صدور احدهما تقيّة واحتمل ذلك في الآخر بناء على ما سيجيء من الأخبار من أنهم «ع» قد يلقون الخلاف بين الشيعة والحال لم يكن كلّ من الخبرين موافقا لهم بل يلقون الخلاف بينهم لئلّا يعرفوا بمذهب واحد ، فيأخذوا به.