ولكن (بعض المحدّثين كصاحب الحدائق قده ، وان لم يشترط في التقيّة موافقة) مضمون (الخبر لمذهب العامّة) يعني يجوز الحمل على التقيّة ولو في صورة مخالفة الكل للعامّة (لاخبار ، تخيّلها) أي الاخبار (دالّة على مدعاه) حال كونها (سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه) يعني ليس هناك ما يدل على عدم اعتبار مثل هذا التقية ، وهو جعل الخلاف بينهم ، ولو كانوا مخالفين جميعا للعامّة.
(ألّا أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح) أي في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر (لا يكون ألّا مع موافقة أحدهما) أي أحد الخبرين للعامّة (اذ لا يعقل حمل أحدهما) أي الخبرين (بالخصوص على التقيّة وان كانا مخالفين لهم ، فمراد المحدّث المذكور) بعدم اشتراطه في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة (ليس الحمل على التقيّة ، مع عدم الموافقة في مقام الترجيح) حتّى يقال : أنّ التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحقّ على الذي ليس بحق ورشد ، على ما يظهر من الأخبار ، وما عليه الفقهاء ، فاذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة فبأيّ نحو يعرف أنّه هو التقية؟ (كما أورده) أي الأشكال (عليه) أي على المحدّث المذكور (بعض الأساطين) وهو الوحيد البهبهاني قده في محكىّ فوائده (في جملة المطاعن ، على ما ذهب اليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية ، بل المحدّث المذكور لما أثبت في المقدّمة الأولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها) أي الأخبار (في الأزمنة المتأخرة) اذ قد روي أنّه عرض على الإمام الصادق عليهالسلام كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي ، فاستحسنه وصحّحه ، وأيضا عرض على الإمام العسكري عليهالسلام كتاب يونس بن عبد الرّحمن ، وكتاب فضل بن شاذان فأثنى ـ المدح ـ عليهما (بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة) أي من الأخبار التي دسّ فيها المعاندون من فطحىّ ، وواقفيّ ، وزيدي ، وعاميّ ، وكذّاب وغال ونحوهم ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة