دون الآخر ، لكونه مخالفا للكتاب ، كما إذا فرض أن الكتاب دل على وجوب اكرام العلماء ، وكذا أحد الخبرين وكان مفاد الخبر الآخر حرمة اكرام الفساق ، فحينئذ يكون الكتاب معاضدا للخبر الأوّل ، وفي الحقيقة يكون الخبر الثاني معارضا للكتاب ، ولا يصلح للمعارضة فيقدم الخبر الأوّل الموافق للكتاب (ولا إشكال في وجوب الأخذ به ، وكذا الترجيح بموافقة الأصل).
(ولأجل ما ذكر) من أن المستفاد من مجموع الأخبار هو الترجيح بالمرجحات المنصوصة من الشهرة وما بعدها ، إنما هو بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول (لم يذكر ثقة الاسلام) الكليني (رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر) من وجوه الترجيح دون الجمع (فقال : اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام برأيه الأعلى ما أطلقه العالم عليهالسلام ، بقوله : أعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزوجل فذروه) أي فردّوه (وقوله «ع» دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ، وقوله عليهالسلام خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، و) نحن (لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام بأيّهما اخذتم من باب التسليم وسعكم (١) انتهى) كلامه علت في فراديس الجنان اقدامه.
يظهر من التأمل في كلامه قده انه : أوّلا ، حصّر المرجحات بالثلاثة أعني موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، والمجمع عليه.
والوجه في عدم ذكر ثقة الاسلام قده ، كون الصفات من مرجحات الراوي ، لأنه لا دليل على هذه المرجحات غير المقبولة عنده.
__________________
(١) الكافي : ج ـ ١ ص : ٨.