وقد عرفت تحقيقه من كون الترجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرواية ، والمفروض أنه لا يتعدى عن النص.
وأما المرفوعة فهي وإن كانت صريحة في الترجيح بها من حيث الرواية إلا أنها غير معتبرة عنده.
وكيف كان فظاهر كلامه قده ، اعتبار هذه الثلاثة حيث أتى بلفظ الحصر ، فإنه قال : لا يسع احدا تمييز شيء ، إلى أن قال : الأعلى ما أطلقه الخ.
والحال أنّ المرجحات لا تنحصر في الثلاثة المزبورة ، بل الأعدلية والأفقهية ، والأورعية ، والأوثقية ، إلى غير ذلك من المرجحات أيضا كما مرّ.
وثانيا : أنّه قده رد علم ذلك كله إلى العالم «ع» واختار التوقف في الفتوى والتخيير في مقام العمل ، فإن كان مراده من رد الكل إلى العالم «ع» ، رد الكل حتى الأقل المعروف من جميع ذلك كما هو الظاهر من اطلاق كلامه ، فحينئذ يكون مخالفا للمشهور لأنه بعد ورود النص بالعرض على الكتاب مثلا ، ومعروفية المورد الموافق للكتاب مثلا عن المورد المخالف له ، حكم برده إلى العالم «ع» ، وقال : بالتوقف في الفتوى ، ثم بالتخيير في العمل وإن كان مراده رد غير الأقل المعروف إلى العالم «ع» وقوله بالتخيير فيه وحده فحينئذ لا يكون مخالفا للمشهور مطلقا بل في الجملة أي في صورة عدم وجود شيء من المرجحات الثلاثة التي ذكرها.
(و) يمكن أن يقال : (لعلّه ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية) ونحو ذلك (لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف) والتوظيف حتى يحتاج إلى البيان (وحكى عن بعض الاخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون اخبار كتابه كلّها صحيحة) وتنويعها إلى الأنواع الأربعة المشهورة ليس في محلّه.
فالمراد بالصحة ، هو : ما اصطلح عليه الاخباريون وهو القطع بصدور الاخبار أما مطلقا من ساير الكتب المعتبرة ، كاكمال الدين ، وعيون اخبار الرضا