النفسي من دون تأثير الأخرى ترجيحا بغير مرجح ، لتساوي نسبة المانع المفروض مع كل منهما.
(وإذا أمر) الشارع (بشيئين) كالأمر بانقاذ الغريق ، واطفاء الحريق (واتفق امتناع ايجادهما) أي ايجاد الشيئين (في الخارج ، استقل) العقل (بوجوب اطاعته) أي أمر الشارع (في أحدهما) أي أحد الشيئين (لا بعينه ، لأنها) أي لأن الاطاعة في احدهما (ممكنة) وإن لم يمكن فعلهما فالحكم بالتخيير من جهة قدرته على كل واحد بشرط ترك الآخر (فيقبح تركها) أي ترك الاطاعة في احدهما.
(لكن هذا كله) يعني أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين من باب تزاحم الواجبين ، إنما هو : القاعدة الأولية في تأسيس الأصل في المتعارضين (على تقدير أن يكون العمل بالخبر) واعتباره (من باب السببية) والموضوعية (بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء) قوله : (واقعا) قيد للوجوب ، إن كان هو بنفسه كاشفا كما إذا فرض كون الوجه في حجية قول العادل لأجل أنه يحدث في الفعل بسببه مصلحة تساوي مصلحة الواقع المخالف ، أو تغلب عليها ، ويكون (سببا شرعيا لوجوبه) أي الشيء (ظاهرا على المكلف فيصير) الخبر أن (المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين) كوجود المصلحة في انقاذ كل من الغريقين (فيلغى احدهما) أي احد المتزاحمين (مع وجود الوصف السببية فيه) أي في المطروح (لأعمال) الخبر (الآخر كما في كل واجبين متزاحمين ، وأما لو جعلناها) أي جعلنا حجية الاخبار (من باب الطريقية) المحضة (كما هو) أي كون حجيتها من باب الطريقية (ظاهر أدلة حجية الاخبار بل غيرها) أي الاخبار (من الامارات) كالاقرار ، والبينة ، واليد ، وامارات الوقت والقبلة ، ونحوها (بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع ، وامر بالتوصل إليه) أي الواقع (من هذا الطريق لغلبة ايصالها) أي الطريق (إلى الواقع) وهذا هو الفارق بين المتزاحمين ، وبين الطريقين المتعارضين.