وشبهه) من المرجّحات (في هذا القسم من) الخبرين (المتعارضين ، هو ما تقدّم من وجوب الترجيح لكون مزيّة في احد المتعارضين وهذا) الترجيح (موجود فيما نحن فيه لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما) أي الخبرين (و) الخبر (المخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في) الخبر (الآخر ، وهو) أي المرجّح الّذي يختصّ بالخبر المخالف عبارة عن (عدم احتمال الصدور لأجل التقية) بالدّليل الذي ذكرنا وهو الريب الاضافي ، كما ذكرناه مرارا ، ففي المثال المذكور نأخذ بخبر النجاسة ، لا بالخبر الآخر الحاكم بالطهارة.
(فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار).
(أحدهما) أي أحد الوجهين (كونه) أي كون مخالفة العامّة (أبعد من الباطل واقرب) من حيث المضمون (إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور) أعني مخالفة العامّة (نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونية على ما يظهر من أكثر اخبار هذا الباب) أي باب التقيّة.
وبالجملة فالحمل على التقيّة أولى من الأخذ بأحد الظاهرين ، وتخصيص الآخر ، لأنّ الريب الذي في الخبر الموافق وهو احتمال الصدور تقيّة اقرب من التأويل في المخالف.
(والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزية ، لعدم احتمال التقية ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية ، معلّلا بأنّه) أي الخبر المخالف ممّا (لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا) من كون المراد من نفي الريب في الرواية عدم الريب الاضافي ، لا عدم الريب المطلق ، فيكون ما لا ريب فيه ممّا يقطع بصدوره ، إذ يخرج عن موضوع التعارض لعدم معارضة ـ مع الاحتمال ، وكيف يفرض أنّ الراوي يتردّد بالأخذ بأحدهما؟.
(ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين) ـ مضافا على ما ذكرنا ـ (يظهر لك فيما يأتي إن شاء الله ، بقي في هذا المقام أمور).