العام (التخصيص بمطلق الجنسين) أي الذهب والفضة (فلا بد من الجمع بينهما) أي بين العام ومطلق الجنسين (بحمل العام على الخاص) يعني نحمله على غير الذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة خاصان وبينهما وبين العام عموم وخصوص مطلق ، فتأتي قاعدة التخصيص.
(فإن قيل : لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة) إذ ليس كل ذهب وفضة بدرهم ودينار (وجب تخصيصهما) أي الذهب والفضة (بهما) أي بالدرهم والدينار (عملا بالقاعدة) أي بقاعدة تخصيص العام بالخاص لانقلاب النسبة ، ويصير النسبة بين الموضوعين أي بين الضمان في الذهب والفضة ، وهما العامان وضمان الدراهم والدنانير ، وهما الخاصان فيحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير ، فليس هنا إلا مخصص واحد وهو الدراهم والدنانير ، فالذهب والفضة غير المسكوكتين يدخلان في عدم الضمان (فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (والخاص الأخير) فقط ، وهو الثالث أعني الدراهم والدنانير ، ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص.
(قلنا : لا شك أن كلا منهما) أي من الخاصين أعني الذهب والفضة والدرهم والدينار (مخصص لذلك العام) الذي دلت عليه صحيحة الحلبي فتخصيص العموم بالدرهم والدينار ، لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة (لأن كلا منهما مستثنى) من ذلك العام ، كما إذا قلنا : أكرم العلماء ، ثم قلنا : لا تكرم النحويين ، وأيضا قلنا : لا تكرم النحويين الفساق ، فلا منافاة أن يخرج الثاني والثالث من الأول (وليس هنا) مانع (إلا أن أحد المخصصين) يعني الذهب والفضة (أعم من الآخر) أي من الدراهم والدنانير (مطلقا ، وذلك) أي كون أحد الخاصين أخص من الآخر (غير مانع) عن خروجهما عن تحت العام (فيخصص العام الأول بكل منهما) أي بكل من الخاصين المخصصين (أو يقيد