مطلقه) بكل منهما على الخلاف السابق في أن النكرة في سياق النفي دلالتها على العموم بالوضع أو بالاطلاق.
ويمكن أن يقال : أن العموم بالنظر إلى الفقرة الأولى أعني قوله عليهالسلام : ليس على مستعير عارية ضمان من صحيحة الحلبي ، والاطلاق بالنظر إلى الفقرة الثانية منها أعني قوله عليهالسلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن ، فالمحصّل بعد ملاحظة النصوص كلها أنه ليست العارية مضمونة الا الدرهم والدينار ، وإلّا الذهب والفضة ، فإنه لا ريب أنه لو أدّى الشارع الحكم بالعبارة المزبورة يفهم العرف كون عارية كل من الدرهم والدينار والذهب والفضة مضمونة (لا أن أحدهما) أي الذهب والفضة (يخصص بالآخر) أي بالدراهم والدنانير (لعدم المناة بين اخراج الذهب والفضة) عن عموم العام (في لفظ) أي في رواية (والدراهم والدنانير في لفظ) أي في رواية أخرى (حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص ، أو التقييد).
فعلى هذا : التقدير ليس التعارض الا بالعموم والخصوص المطلق ويثبت ضمان مطلق الذهب والفضة (وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين) أحدهما ما استثنى فيه الدنانير فقط ، والآخر الخبر الذي استثنى فيه الدراهم فقط ، وتخصيص خبر عدم الضمان مطلقا بخبر الدرهم والدينار بعد تخصيص خبر الذهب والفضة بهما (لا يمكن) إذ انكم خصصتم العام وهو عدم ضمان المطلق بالذهب والفضة ، ولكن تقييد الذهب والفضة بالدرهم والدينار غير صحيح ، لأنهما ما وردا في رواية واحدة بل في روايتين ، إحداهما أن الضمان منحصر في الدينار ومعناه أنه ليس في الدرهم ضمان ، والأخرى انحصار الضمان في الدرهم ، ولازمه أن لا يكون في الدينار ضمان ، فلا تثبت المقيد بالكسر حتى يقيّد الذهب والفضة ، نظير هذا : إذا قال : اعتق رقبة ، وجاء في رواية إنما يجزى الرقبة المؤمنة ، وفي رواية اخرى إنما يجزي الرقبة الكافرة ، فهاتين الروايتين يتكاذبان فلا يوجد هناك مقيد حتى نقيد : اعتق رقبة كما قال قدة (لان احدهما)