فليسوا بمخالفين ، لاخبار العلاج ، نظرا الى انها تدل على التخيير عند عدم المرجح ، وهاهنا المرجح موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى كون الأصل ، البراءة ، باعتقاد القدماء من الامارات المفيدة للظن ، فعدم اختيار التخيير لأجل المرجح ، وليس هنا مقام التخيير ، و (يعملون بمطابق الاصل منهما) أي من أحد الخبرين و (لا) يجعلون الأصل مرجعا بمعنى لا يطرحون الروايتين حتى يعملوا (بالاصل المطابق لاحدهما) أي إحدى الروايتين ، فلا يأخذون برواية الحرمة لكون الأصل موافقا لرواية الحلية فتترجح على رواية الحرمة (ومع مخالفتهما) أي الخبرين (للاصل) مثلا ورد صل الجمعة في الغيبة وورد رواية أخرى لا تصل الجمعة في الغيبة ، ففي هذه الصورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، ولا يمكن الموافقة القطعية ، ولا المخالفة القطعية ، لأن الأصل عدم الوجوب ، وأن الأصل عدم الحرمة ، اذ : المكلف في مقام العمل ، أما تارك ، وأما فاعل (فاللازم) عقلا (التخيير على كل تقدير) سواء قلنا بأولوية الجمع والرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما ، أو قلنا بالطرح واندراج ما نحن فيه في الأخبار العلاجية.
أما على الأول : فلأن الرجوع الى الأصل الموافق ـ مرجعا كان ، أو مرجحا ـ أنما هو مع وجود الأصل المطابق ، والمفروض عدمه ، فلا مناص عن التخيير.
وأما على الثاني : فلأن مفاد الأخبار الرجوع الى الترجيح ، ومع عدم وجود المرجحات التي منها الاصل المطابق لاحدهما بالفرض يتعين التخيير لا محالة (غاية الأمر أن التخيير شرعي) على القول به (أن قلنا بدخولهما) أي بدخول الخبرين المتعارضين (في عموم الاخبار) العلاجية (وعقلي) محض كما هو المشهور (على القول به) أي بالتخيير ، ولم نقل بتقديم جانب الحرمة متعينا ، استدلالا بأيام الاستظهار بترك العبادة مع احتمال أنها حائض أو مستحاضة ، إذا