يخفى ، و (يظهر) عدم الاعتبار به (من طريقتهم) أي المعظم ، عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات (في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه) سواء كان في أصل الاستدلال بالقياس ، أو الترجيح بالخبر به؟
(وحكى المحقّق قده في المعارج عن بعض ، القول بكون القياس مرجّحا) ثمّ (قال) المحقّق قده (ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما) أي أحد الخبرين (كان ذلك) أي الموافق للقياس (وجها يقتضي) هذا الوجه (ترجيح ذلك الخبر) مثلا : لو فرض ورود خبر بحلية النبيذ وورود خبر آخر أيضا يدل على حرمته يرجح الأخير على الأول لموافقته مع الظن القياسي بعلة مستنبطة ، كما إذا قال : الخمر حرام ، فبالسبر والتقسيم يقال علّة الخمر ليس كونه مائعا ، لأنّ الماء أيضا مائع ، وليس احمراره ، لأنّ الدّبس أيضا أحمر ، وهكذا فعلة الحرمة هي الاسكار ، فالنبيذ والخمر مشتركان في الاسكار الموجب للحرمة ، لاشتراكهما في علّة الحكم.
(ويمكن أن يحتجّ لذلك) أي بمرجّحية القياس (بأنّ الحقّ) في صورة التعارض (في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما) لتنافيهما (ولا طرحهما) لورود الروايات والاجماع على عدم سقوط الخبرين ، فلا بدّ من الأخذ باحدهما ، أمّا من حيث كونه راجحا على الخبر الآخر بمرجّح ، أو التخيير في الاخذ بأحدهما مع عدم المرجّح (فتعيّن العمل بأحدهما واذا كان التقدير) أي المفروض (تقدير التعارض ، فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا) لأحد الخبرين (لحصول الظن به) أي بصدور ما وافق القياس (فتعيّن العمل بما طابقه).
(لا يقال : اجمعنا) أعني الإماميّة (على أنّ القياس) بعلّة مستنبطة محرّم ، و (مطروح في الشريعة) عدا ابن الجنيدرة من قدمائنا ، فأنّه كان يجوّز العمل بالقياس ، ثمّ أعرض عنه وافتى بعدم الجواز.