على المجاز.
(وانما صرنا إلى التخصيص في) العام (الأول) أعني : ليس على مستعير عارية ضمان (لتعينه) أي التخصيص ، فيه (على كل تقدير) لأنه مخصص لا محالة أما بالدراهم والدنانير فقط ، أو بهما وبالذهب والفضة أيضا.
وأما العام الثاني فلا موجب لتخصيصه بالدراهم والدنانير ، فيجب ابقائه على حقيقته والحكم بثبوت الضمان في مطلق الجنسين فالذي استثنى ليس خصوص الدرهم والدينار ، بل الفضة والذهب بالمعنى العام الذي يشمل الحليّ خارج عن العموم الأوّل.
وحاصل الفرق بينهما ، أن الجواب الأول : من طريق عدم المنافاة بين الخاصين في أنفسهما بل هما معارضان للعام وخاصان ، فيخصصان العام.
والجواب الثاني : ان حمل الذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار مجاز مرسل بعلاقة العموم والخصوص ، والأصل الحقيقة.
(فإن قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز) في العام (وجب تقليله) أي المجاز (ما أمكن ، لأن كل فرد يخرج) من تحت عموم العام (يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقه) أي العام (ان يطلق على جميع الأفراد ، وحينئذ فنقول : قد تعارض هنا مجازان ، أحدهما ، في تخصيص الذهب والفضة) أعني العام الثاني (بالدنانير والدراهم و) المجاز (الثاني في زيادة تخصيص العام الأول بمطلق الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيصهما) أي عدم تخصيص الذهب والفضة (بالدنانير والدراهم).
إذ : على التقدير المزبور يلزم ارتكاب التخصيصين أعني ارتكاب المجازين في العام الأول ، أحدهما : التخصيص بالدراهم والدنانير وثانيهما : التخصيص بمطلق الذهب والفضة ، والتخصيص الأول لا بدّ منه على كلّ تقدير ؛ فيدور الأمر بين ارتكاب التخصيص الثاني أيضا وبين ارتكاب التخصيص