تقديم ما هو مخالف للعامّة ، أو ما هو موافق للكتاب ، ونحو ذلك (يقتضي تقديم العام لو كان هو) أي العام (الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة ، أو نحو ذلك).
قال المحقّق القمي قده (وفيه : أنّ البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر الى المرجّحات الخارجيّة) لأنّ الرّجوع الى المرجّحات السندية انّما هو بعد العجز عن الجمع الواجب العرفي كما في مسئلة العام والخاص.
نعم اذا ضعف الخاص من حيث الدّلالة أو قوى العام من حيث الدّلالة كما اذا كان معلّلا أو في مقام الامتنان بني على العام كما قال.
(اذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجّح خارجي) كما لو ورد : لا تكرم النحاة ، وورد أيضا : يجب عليك الزاما إكرام أيّ عالم كان وأيّ فرد من الافراد ففي هذه الصورة نحمل الخاص على الكراهة لا الحرمة ، وكذا لو قال : اعتق رقبة أيّ رقبة ، فهو نصّ في الإطلاق والعموم ، فلو قال بعد ذلك : أعتق رقبة مؤمنة يحمل على الاستحباب (وهو خارج عن المتنازع ، انتهى) فيظهر منه الرجوع الى المرجّحات مع وجود الجمع العرفي.
غاية الأمر أنّه أيضا ملحوظ من حيث هو ، بمعنى أنّه مع التساوي من جميع الجهات ، الخاص مقدّم.
(والتحقيق : أنّ هذا كلّه) من تقديم سند العام وظهوره اذا كان أرجح من حيث العدالة ، ونحوه وطرح الخاص رأسا (خلاف ما يقتضيه الدليل ، لأنّ الأصل في الخبرين الصدق ، والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين) فكما أنّه اذا ورد : أكرم العلماء ، ولا تكرم النحاة متواترا ، لا يجوز طرح أحدهما ، بل لا بدّ من الجمع بينهما ، فكذلك الحكم اذا كانا ظنيين ، اذ ينزّل الظن بمنزلة العلم فيلزم الجمع بينهما (ولا مانع عن فرض صدورهما حتّى يحصل التعارض)