ما دل امارة غير معتبرة على وجوبه) أي ما دل (مع احتمال الحرمة) كما إذا قامت الشهرة على وجوب شيء ، ولم يثبت حجية الشهرة ، واحتملنا الحرمة فما كان موافقا للشهرة مقدم (أو العكس) بأن قامت الشهرة على الحرمة مثلا ، واحتملنا وجوبه.
(وأما) الجواب عن الثاني ، فما قلتم من (ادراج) هذه (المسألة في مسئلة دوران المكلف به بين أحدهما المعين ، وأحدهما على البدل) تخييرا (ففيه أنه) أي اجراء أصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين (لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط ، وعدم جريان قاعدة البراءة).
ويمكن أن يقال : أن في تلك المسألة وجهان ، بل قولان ، قول بوجوب الاحتياط فيها وقول في البراءة ، فللقائل بالبراءة في تلك المسألة أن يلتزم بها فيما نحن فيه ولدفع هذا التوهم قال المصنف ره ، (والأولى منع اندراجها) أي هذه المسألة (في تلك المسألة).
وبالجملة أن هذا ليس من افراد تلك المسألة فإنها محررة فيما إذا لم يكن هناك أصل أولى في التحريم ، لكن هنا أصل أولى لتحريم العمل بالظن ، فالمتيقن من الحجية هو ذو المزية ويجب الاحتياط (لأن مرجع الشك في المقام) ليس في أصل متعلق حكم الشارع من حيث دورانه بين التخيير والتعيين حتى يحكم بنفي التعيين من حيث أنه كلفة زائدة بل (إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح) والشك في الحجية وعدمها كاف في إثبات عدم جواز العمل ، بل هو علة تامة ، وإن قام الدليل على حجية أحدهما فعلا في الجملة ، إلا أن اشتغال الذمة بأحد الطرفين يستدعي العمل بالطرف الراجح وترك الطرف المرجوح ، فصارت حجية محتمل الترجيح منهما متيقنة ، وحجية الآخر مشكوكة بدوا (ولا ريب أن مقتضى القاعدة : المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الامارات ، وهي) أي قاعدة جريان المنع مما لم يعلم جواز العمل به من الامارات (ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء ، بل يشمل) هذا المنع (ما إذا شك