العام والخاص وشبهه) من النصّ والظاهر والاظهر (بعينه جار فيما نحن فيه) أعني : لا ينقض الوضوء ، و : يعاد (وليس الوجه في الجمع) بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب من باب (شيوع التخصيص) الذي دلّ عليه العقل ، حتى يقال : ليس له مستند شرعي فكما أنّ العامّ المخصّص لم يكن من هذا القبيل ، هكذا فيما نحن فيه (بل المدار) في امثال ذلك على العرف ، فكما أنّ العرف يجعل الخاص كاشفا ومبيّنا لمدلول العام الذي ينافيه ، سواء فرض ابتلائه بالمعارض ، أو عدم ابتلائه ، اذ : لا تكرم النحاة ، مثلا نصّ فيه لا يشمل غير النحاة ، ولكن يمكن أن يحمل أكرم العلماء على غير النحاة ، والمقام أيضا كذلك ، لأنّ المناط في الجمع (على احتمال موجود في احد الدليلين) وهو : يعاد ، الدّال على الاستحباب (مفقود في الآخر) أي في : لا ينقض الوضوء.
وأمّا ثانيا : فقد اعترف الخصم بأنّ الأمر شايع في الاستحباب ، مع أنّه لم يكن له مستند شرعي ، فكما أنّه لا تعارض بين النصّ والظاهر ، وأنّ الأمر دائر فيهما بين أخذ أصالة الحقيقة في الظاهر وطرح سند النصّ ، وبين جعل الأمر بالعكس ، ومن البيّن أنّ رفع اليد عن أصالة الحقيقة في الظاهر أولى من طرح سند النّص ، فلا مانع من أن يكون المقام أيضا كذلك ، كما قال : (مع أنّ حمل ظاهر وجوب اعادة الوضوء) المستفاد من قوله : يعاد الوضوء (على الاستحباب أيضا شايع على ما اعترف به) أي بهذا الحمل (سابقا) بقوله بعد نفي الأشكال عن الجمع بين الظاهر في الوجوب والنصّ في الاستحباب (وليت شعري) ـ أي كاش من دانستم ـ أيّ مانع من أن يؤوّل قوله عليهالسلام : أنّ الوضوء يعاد منهما ، على الاستحباب و (ما الذي أراد) القائل (بقوله : وتأويل كلامهم) عليهم الصّلاة والسّلام (لم يثبت حجّيته ، ألّا اذا فهم من الخارج ارادته ، فان بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على طرح ما) أي الدّليل الذي (دلّ على وجوب إعادة الوضوء) وهو قوله (ع) : أنّ الوضوء يعاد منهما (وعدم