الذي (ورد في صحّة صلاة من جلس في الرّابعة ، بقدر التشهد) (١) وهو الصحيحة التي مضمونها انه اذا جلس في الرّكعة الرّابعة بقدر ما يتشهد ، ثمّ قام وزاد ركعة خامسة لصحّت صلاته ، قيل : لأنّ نسيان التشهد غير مبطل فاذا جلس بقدره ، فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولكنّه قده حمل هذه الرواية التي هي الخاص (على التقية) لكونها موافقا للعامة (وعمل على عمومات ابطال الزيادة) لقول المعصوم (ع) : لا تعاد الصلاة من سجدة ، ولكن تعاد من ركعة ، ولقوله (ع) : من زاد في صلاته ، فعليه الاعادة (٢) (وتبعه) أي وتبع شيخ الطائفة قده ، (بعض متأخري المتأخرين) لعلّ المراد به صاحب الاشارات (لكن الشيخ ره ، كأنه بني على ما تقدّم) ذكره (في العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات قبل) الجمع من حيث الدّلالة و (حمل احد الخبرين على الآخر او) كأنه بني (على استفادة التقيّة من قرائن آخر غير موافقة مذهب العامّة) فالرواية عنده بنفسها ظاهرة في التقية ، لا أنه تحمل على التقية.
(ومنها) أي ومن موارد تقديم الظاهر على الاظهر (ما تقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة) أي من الاعتراض عليهم بأنهم لم حملوا الظاهر على خلاف الظاهر؟ أعني (حمل الامر والنهي) الظاهر في الوجوب ، أو التحريم (على الاستحباب ، والكراهة) لمعارضة خبر الرخصة الذي هو الاظهر ، زعما منه انه طريق جمع لم يظهر اليه اشارة في اخبار الباب ، مع أنه من الجمع العرفي ، بمعنى أنّه مخالف لقول الامام عليهالسلام ، لان الامام (ع) لن يجعله مرجّحا وقد جعلوه مرجّحا ، وهذه مخالفة للامام عليهالسلام.
(وقد يظهر من بعض ، الفرق بين العام والخاص) المطلق (والظاهر في الوجوب) كما لو ورد : صلّ عند رؤية الهلال ، فانّ الأمر ظاهر في الوجوب
__________________
(١) الوسائل : الجزء ٥ ص ـ ٣٣٢ (الرواية : ٤).
(٢) الوسائل : الجزء ٥ ص ـ ٣٣٢ (الرواية : ٢).