في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.
قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله هذا هو المتعيّن ـ (من ذلك) أي من دخول المورد تحت الاخبار العلاجيّة الآمرة بالترجيح مع وجود المرجّح و (وجوب التخيير بينهما) أي بين الخبرين (عند فقد المرجّحات كما هو) أي وجوب التخيير (ظاهر آخر عبارتي العدّة والاستبصار المتقدّمين كما أنّ اللازم على الأوّل) وهو التعبد بسنديهما والرجوع الى الأصل الموافق لأحدهما وعدم الرجوع الى الاخبار العلاجيّة (التوقف من أوّل الأمر والرجوع الى الاصل) الموافق لأحدهما (أن لم يكن) الاصل (مخالفا لهما) يعني اذا كان الأصل مخالفا لهما ، لا يرجع الى الأصل (وألّا) أي وان كان الأصل مخالفا لهما كدوران الأمر بين المحذورين (فالتخيير من جهة العقل) لاجل إحراز التساوي فيهما (بناء على القول به) أي بالتخيير العقلي (في دوران الامر بين احتمالين ، مخالفين للأصل كالوجوب والحرمة) فيؤخذ أحدهما سندا ودلالة ، ويطرح الآخر رأسا.
فتحصّل ممّا ذكر : أنّ الحكم في المتباينين أما الترجيح أو التخيير ، لا الجمع ، وفي العموم من وجه ونظائره الجمع أو التوقف والإجمال لا الترجيح أو التخيير.
(وقد أشرنا سابقا الى أنّه) أي الشأن (قد يفصّل في المسألة بين ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامين من وجه) فوجوب : إكرام العالم غير الشاعر ، وحرمة إكرام الجاهل الشاعر ، من المثال المتقدّم ممّا لا معارض لهما (حيث أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية) من الأعدليّة ونحوها (فيهما) أي في الخبرين (على الاطلاق) أعني مادّة الاجتماع ومادّة الافتراق (يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ، ولا وجه له) أي لهذا الطرح لعدم المعارضة في مادّة الافتراق.