يعقل أن يكون الفائدة في الجمع هي الاجمال ، وفي الحقيقة أنّ هذا طرح لاحدهما وليس بجمع ، اذ قبول سند أغتسل مثلا ، مورث لاجمال ينبغي ، وقبول سند ينبغي مورث لاجمال اغتسل (ويتوقف في العمل بهما) أي بالخبرين (فيرجع الى الاصل) الموافق لاحدهما (اذ لا يترتب حينئذ) أي حين الرجوع الى الأصل (ثمرة على الامر بالعمل بهما) اذ ليس العمل بالأصل المطابق لأحدهما عملا باحدهما حقيقة ، لأنّ حجّية الخبر أنّما يكون من جهة طريقيته الى الواقع ومرتبة الأصل متأخّرة عن الواقع فهو حكم ظاهري.
وبالجملة : فائدة التعبد بالصدور العمل بالظهور ، فمع عدم العمل بالظهور لا فائدة في الاخذ بالصدور ، فيصير مآل التعبد بالصدور الى عدم التعبد به ، كما أنّه اذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام : تعتدّ المرأة بثلاثة قروء ، والقرء مجمل لأنّه مشترك بين الحيض والطّهر ، فالتعبد بالصدور لا يفيد شيئا فلا ثمرة عمليّة ، والتعبد بالصدور معناه عامل معاملة الواقع ، واذ لا عمل مع الاجمال فالتعبد بالصدور لغو.
(نعم) وأن تنافيا في دلالة المطابقيّة ولكن (كلاهما دليل واحد) بالالتزام (على نفي الثالث) لأنّ : اغتسل للجمعة الدالّ على الوجوب يستلزم نفي اباحة غسل الجمعة مثلا ، وكذا ينبغي غسل الجمعة الدالّ على استحبابه يستلزم ايضا نفي اباحة غسل الجمعة ، فاذا تساقطا وارتفع وجوب العمل بهما لم يرتفع لازمهما وهو نفي الاباحة (كما في المتباينين) كما اذا فرضنا ورد خبران احدهما وجوب صلاة الجمعة ، والآخر حرمتها ، فينفيان الثالث وهو الاستحباب.
(وهذا) يعني دخول الظاهرين تحت الاخبار العلاجية المتضمنة للترجيح بالمرجّحات (هو المتعيّن ولذا استقرّت طريقة العلماء على ملاحظة المرجّحات السندية) من الاعدلية والافقهية والأصدقيّة ونحوها ، فاذا كان أحد الخبرين صادرا عن الافقه والأعدل مثلا ، يرجح على الآخر بلا أشكال (في مثل ذلك) أي