على بعض المرجحات ، بحيث (فهم منها) أي من القرينة المتصلة (الامام عليهالسلام : إن مراد الراوي تساوي الروايتين من ساير الجهات) الراجعة الى الترجيح ولذا قال خذ بما خالف العامة.
ثم نقول : مفروض مورد السؤال كاشف عن أن السائل كان ملتفتا إلى المرجحات التي هي في المقبولة ولكنه فرض التساوي فيها وحينئذ صحّ للامام «ع» أن يأتي بمرجح آخر وهو مخالفة العامة (كما يحمل اطلاق أخبار التخيير) أيضا بقرينة المقبولة ونحوها من أخبار الترجيح (على ذلك) أي على أنّه لو كانت هناك قرينة متّصلة فهم منها الامام «ع» أن مراد الراوي تساوي الروايتين من جميع جهات الترجيح لوروده في مقام الحاجة.
وبعبارة أوضح : رواية عمر بن حنظلة ، مقبولة لا يمكن رفع اليد عنها ، فحينئذ نقول : حكم الامام عليه الصلاة والسلام ابتداء بالتخيير ، مفروض في مورد التساوي من ساير المرجّحات كالسابق.
الموضع (الرابع أنّ الحديث الثاني عشر الدّال على نسخ الحديث بالحديث) لقوله «ع» : أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ، فإن العمل بالأحدث متعين ، لأنّهما ان كانتا نبويتين فلا ريب في وروده ، لأن نسخ حديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحديثه (ص) كان امرا شايعا معهودا ، فلا يحتاج الى التنبيه والبيان ، وان كانت المتقدمة نبوية ، والمتأخرة اماميّة لا تكن رواية الثانية ناسخة. إذ : (على تقدير شموله) أي النّسخ (للرّوايات الإماميّة) التي رويت عن أحد الأئمة المعصومين عليهم الصّلاة والسّلام ، فهي كاشفة عن ورود الناسخ في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (بناء على القول بكشفهم «ع») وهذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله ، (عن الناسخ الذي أودعه) أي الناسخ (رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم عليهمالسلام) حتى يبيّنوا للناس نظير ايداع القرائن للظواهر عنده ، مع عدم بيانها في زمانه «ص» أصلا ، كما ورد أنه