يدل على عدم ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين ، كالحلى (والثاني مطلق) لأن العقد الايجابي في رواية الذهب والفضة باطلاقه يدل على ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين.
(و) إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق فإن (التقييد) أي تقييد اطلاق رواية الذهب والفضية بخصوص المسكوك منهما (أولى من التخصيص) أي من تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدا الحلى غير المسكوك.
(وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر) أي حصر الضمان (في الدرهم والدينار) بثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة (و) بين (رفع اليد عن اطلاق الذهب والفضة) بتقييدهما بالدرهم والدينار.
(و) لا ريب بأن (تقييدهما) أي تقييد الذهب والفضة بثبوت الضمان في الدرهم والدينار فقط (أولى) من رفع اليد عن ظاهر حصر الضمان في الدراهم والدنانير ، لأن المطلق والمقيد ليس بمجاز على مسلك سلطان العلماء قده ، لتعدد الدال والمدلول.
اللهم (إلا أن يقال : أن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار مرهون من حيث اختصاصهما) أي اختصاص الروايتين (بأحدهما) أي بأحد الدرهم ، والدينار لأن الروايات التي سبق ذكرها ما عدا الخبر الذي يدل على عموم عدم الضمان في العارية مطلقا قد اشتملت على عقد سلبي ، وعقد إيجابي.
فرواية الدراهم تنفي ـ بعموم عقدها السلبي ـ الضمان عما عدا الدراهم ، حتى الدنانير.
ورواية الدنانير تنفي ـ بعموم عقدها السلبي ـ الضمان عما عدا الدنانير ، حتى الدراهم.
فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا ، ولا بواحدة منهما فقط أيضا ، لكونه مخالفا للاجماع ، فلا بد من التأويل في ظاهر كل منهما ، إذ : العقد السلبي : لا ضمان على مستعير عارية ، ورواية الدرهم تقول : في الدرهم ضمان ، وهكذا