الترجيح من جهة الناقل (فأنّه) أي ما ذكروا في مسئلة ما لا نصّ فيه (من مرجّحات أحد الاحتمالين) أعني الحرمة والاباحة سواء كان هناك خبران متعارضان ، أو لم يكن (مع أنّ المشهور تقديم الاباحة على الحظر) في الشبهة الحكميّة من دون تعارض الخبرين ، فكيف يقولون بتقديم الناقل فيما نحن فيه بالدليل الذي ذكروه في الاحتمالين.
(فالمتجه) بعد تضعيف دلالة الخبرين على تقديم الحاظر (ما ذكره الشيخ قده في العدة من ابتناء المسألة) أي مسئلة تقديم المبيح او الحاظر (على أنّ الاصل في الاشياء الاباحة ، او الحظر ، او التوقف) فيعمل كلّ على أصله ، فمن قال بان الاصل الاباحة ، يحكم بالحظر لما تقدّم من أنّ التأسيس خير من التأكيد ، ومن قال : بالعكس بأنّ الاصل في الاشياء الحظر ، فقاعدة التأسيس خير من التأكيد لزم تقديم المقرر ففي الحقيقة النزاع صغرويّ في أنّ الاصل ما ذا؟ فكلّ خبر موافق للأصل يطرح لعدم اللزوم بذكره ، لأنّه تأكيد ويؤخذ بالآخر لأنّه تأسيس.
وأشار الى مختاره من التوقف بما ذكره المصنّف قده بقوله (حيث قال) شيخ الطائفة : (وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أنّ أحدهما يتضمّن الحظر والآخر الاباحة والاخذ بما يقتضى الحظر أو الاباحة) بسبب أن يكون أحد الخبرين حاضرا ، والآخر مبيحا (فلا يمكن الاعتماد عليه) أي على ترجيح أحد الخبرين (على ما نذهب اليه من الوقف ، لأن الحظر والاباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع) ولا يستقل العقل باثباتهما (ولا ترجيح بذلك) أي بالأخذ باحدهما وطرح الآخر ـ لم يكن علّة لعدم جواز الترجيح بالاصلين بل يكون علّة للوقف ـ ولذا قال : (وينبغي لنا التوقف) في الفتوى (بينهما جميعا ، أو يكون الانسان مخيّرا في) مقام (العمل) بعد فقد المرجّحات (بأيّهما شاء).
وبعبارة أخرى : أمّا نعمل باخبار التوقف عند التكافؤ ، أو التخيير بالاخذ