أي في بعض المجازات (مثل ظهور الصيغة) أي صيغة الأمر (في الوجوب ، فإنّ استعمالها) أي الصيغة (في الاستحباب شايع أيضا) ففي هذه الصورة لا نقدّم التخصيص على المجاز ، كما إذا ورد : يجوز ترك إكرام الشعراء ، وورد أكرم الشعراء العدول ، ودار الأمر بين حمل الأمر على الوجوب ، فيلزم التخصيص لأن ترك الواجب لا يجوز وإذا حملنا الأمر على الاستحباب وهو مجاز شايع فلا يلزم التخصيص (بل قيل بكونه) أي بكون الأمر في الاستحباب (مجازا مشهورا) بحيث يوجب التوقف (ولم يقل ذلك) أي كونه مجازا مشهورا بحيث يوجب التوقف (في العام المخصّص ، فتأمل).
لعلّه إشارة إلى أن العام المخصّص أيضا مجاز مشهور ، لأنّه قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ منه.
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجحات النوعيّة (تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع) مفهوم (بعض) الجملة الأخرى التي تكون شرطيّة ، مثلا لو ورد : أكرم بني تميم إلى أن يفسقوا فيصير مفهومه إذا فسقوا لا تكرمهم ، وورد دليل آخر : لا تكرم بني تميم أن كانوا طوّالا ، فيصير مفهومه أن لم يكونوا طوّالا بل قصارا فأكرموهم ، يعني وإن كانوا فساقا (والظاهر تقديم الجملة الغائبة على) الجملة (الشرطية) أن وقع التعارض بينهما لكونها اقوى ففي المثال المذكور يجب اكرام العدول الذين يكونون قصارا ، إذ السيّد المرتضى قده المنكر لمفهوم الشرط قائل بمفهوم الغاية (و) هكذا في صورة تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف يقدّم الجملة (الشرطية على) الجملة (الوصفية) مثلا : لو ورد : اكرم بنى تميم أن لم يفسقوا ، وورد دليل آخر : لا تكرم بنى تميم الطوّال ، فيقع التعارض بينهما في الرجل الفاسق القصير ، فمفهوم الشرط يقول لا تكرمه ومفهوم الوصف يقول أكرمه ، ولكن يقدّم مفهوم الشرط لكونه أقوى.