(فيؤخذ بقوله) أي بقول الراوي (في بعضها) أي الأفراد (وبقول) الراوي (الآخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء ، ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا أهن العلماء ، سواء كانا نصين) كالمثال المذكور (بحيث لا يمكن التجوز في احدهما) بمعنى اختيار البعض دون البعض وإن كان كلهم عدول أو كون جميعهم فساق (أو) كانا أعني أكرم وأهن (ظاهرين) متساويين (فيمكن الجمع بينهما) أي بين الدليلين المذكورين (على وجه التجوز) بمعنى : عدم التخصيص في أفراد العام ، ولكن يتصرف في هيئة الأمر ، بمعنى : حمل ظاهر أكرم على الرخصة دون الوجوب الذي هو معنى حقيقي ، وحمل : أهن ، على المبالغة في الكراهة فيكون النتيجة جواز اكرام العلماء ، لكن مع كراهة شديدة ، هذا معنى التجوز (وعلى طريق التبعيض) بحمل : أكرم ، على بعض الأفراد ، وهم العدول ، وأهن ، على بعض الأفراد ، وهم : الفساق ، وفي بعض النسخ مكتوب على وجه التجوز على طريق التبعيض ، فيكون عطف تفسير ، فالمراد المجاز بالتخصيص ، وهو : استعمال العام في الخاص ، بأن يراد من : أكرم العلماء العدول ، ومن : أهن العلماء ، الفساق (إلّا أن) التبعيض مستلزم للمخالفة القطعية ، لأنه إن صدر أكرم العلماء فقط يجب اكرام كلهم ، وإهانة الفساق لا يجوز ، وإن صدر : أهن العلماء فقط ، فاكرام العدول لا يجوز ، وحيث أنا نكرم بعضا ونهين بعضا آخر فنقطع بمخالفة القطعية كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم.
و (المخالفة القطعية في الاحكام الشرعية لا يرتكب في واقعة واحدة) أو موضوع واحد.
وبعبارة أخرى : المخالفة القطعية دفعية لا تدريجية مثلا إذا دار الأمر بين حرمة امرأة محتملة للأجنبية والزوجية ، فلو كانت أجنبية ، يحرم وطيها ، ولو كانت زوجة دائمة يجب في أربعة أشهر مرة ، فلو كرر بمعنى أنه ترك في أربعة ،