الواقعي بل لغرض آخر ومصلحة اخرى (بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء) وهو موافقة فقهاء العامة (يحتمل من أجله) أي الشيء (أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية أو نحوها من المصالح) الآخر التي ليس لها انضباط بل هي بنظر الامام عليهالسلام ، لاختلاف الأحكام بحسب المصالح في الأزمان والحالات (وهي) أي المصالح (وان كانت) من حيث هي (غير محصورة في الواقع إلّا أن الذي بأيدينا) في الأخبار من مصاديقه ليس إلّا (امارة التقية ، وهي) أي الامارة (مطابقة ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف ، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم) أي عن العامة (احتمالا غير موجود في الخبر الآخر) أي في الخبر المخالف لهم (قال) شيخ الطائفة قده (في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بابعدهما من قول العامة ، وترك العمل بما يوافقه) أي يوافق قول العامة (انتهى ، وقال المحقق قده في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ قده والظاهر : ان احتجاجه) أي الشيخ قده ، واستفاده (في ذلك) أي في الترجيح بمخالفة العامة (برواية رويت عن الصادق عليهالسلام) إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن ، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه ، فإنه لا ريب فيه (١) فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة (وهو إثبات مسئلة علمية) أي أصولية (بخبر الواحد) يعني اراد شيخ الطائفة قده بأن يثبت مسئلة أصول الفقه بخبر الواحد (ولا يخفى عليك ما فيه) ـ هذا من كلام المحقق قده في المعارج ـ لأن المسألة الفرعية كوجوب السورة مثلا يثبت بخبر الواحد ولكن أصول الفقه كما ذكر بعضهم في عدم حجية الاستصحاب أنها لا تثبت بخبر الواحد ، لأنه باب ينفتح منه الف باب (٢) (مع
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ـ ٣ (ص ـ ١٨٦) الرواية : ١١.
(٢) فجعل المحقق قده المقام من قبيل ذلك ، وفيه لان عدم ثبوت المسألة الاصولية ـ