أنه قد طعن فيه) أي في كلام الشيخ قده (الفضلاء من الشيعة كالمفيد) الثاني (١) ولد شيخنا الطوسي قدسسرهما (٢) (وغيره).
ثم قال المحقق قده : (فان احتج) شيخ الطائفة قده بحصول الظن من المرجحات (بان الابعد) من التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى) أعني رأي الامام عليهالسلام (والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل) فيه التقية اخذا بما خالف العامة.
(قلنا) نمنع حصول الظن منها ، و (لا نسلم انه) أي ما كان الا بعد عن التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى لانه) أي الشأن (كما جاز) أي احتمل أن يكون ما خالف العامة ، هو (الفتوى) بما لا يحتمل التأويل (لمصلحة يراها الامام عليهالسلام ، كذلك يجوز) أي يحتمل (الفتوى) بخلاف الظاهر (بما يحتمل التأويل
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٣٠٣
بخبر الواحد أنما هو في مسائل أصول الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان بالظن فاطلاق ادلة حجية خبر الواحد يشمل المسألة الجزئية والكلية.
اللهم إلا أن يقال : يظهر من التأمل في مواضع من كلمات القوم ان المسائل الاصولية أي الاصول التي يستنتج منها الاحكام الفرعية وتقع واسطة لاثباتها لا بد وان يكون قطعي الاعتبار حتى يصح أن يقال ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.
وعليه : فالحق مع المحقق قده على ما ذكره في المعارج.
(١) المفيد الثاني : هو الشيخ الاجلّ العالم الفاضل الكامل الفقيه المحدّث الثقة الشيخ حسن بن محمّد بن الحسن الطّوسي ابو علي ابن شيخ الطائفة (قده) ، صاحب كتاب شرح النهاية وكتاب الامالي الدّائر بين سدنة الاخبار وغيرهما ، ينتهي اليه اكثر الاجازات. مستدرك سفينة البحار ، ج ـ ٨ ص : ٣٤٦.
(٢) راجع كتاب المكاسب له قده في بحث القمار (ص ـ ٤٨) وفي سفينة البحار (ج ـ ٢ ص ـ ٣٩٠).