الخبر لهما ، وله اقسام عديدة أشار إليها بقوله.
(وثانيهما : ما يكون خارجيا) وقد عرفه (بأن يكون امرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر) يترجح به على معارضة والخارجي المستقل (سواء كان معتبرا ، كالأصل ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول ، والاستقراء الناقص ، والأولوية الظنّية ، وغيرها.
(ثم) المرجّح (المستقل أما أن يكون مؤثرا في أقربية) مضمون (أحد الخبرين إلى الواقع ، كالكتاب ، والأصل) العملي (بناء على افادته) أي الأصل (الظن) بناء على حجية الاستصحاب من باب افادة الظن ، وكون حجية اصل البراءة من باب استصحاب البراءة الأصلية (أو غير مؤثّر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب) فإذا ورد خبر بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، وورد آخر بحرمتها ، يقدم الثاني لقاعدة الأولوية (والأصل ، بناء على كونه من باب التعبد الظاهري) يكون مرجحا على غير مسلك المصنف قده (وجعل) المرجح الخارجي (المستقل مطلقا) أي بأيّ نحو كان (خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر من المرجحات ، لا يخلو عن مسامحة) يعني تسميتهم المعتبر مرجحا ، إنما هو من جعل العلماء ، لا جعل الشارع ، لأنه لم يعبّر عنه ولا عن غيره من المرجحات أيضا بلفظ المرجح في الأخبار المأثورة عن أهل العصمة عليهمالسلام ، حتى يقال أنه على وجه الحقيقة أو المسامحة ، وإنما سميها العلماء بهذا الاسم.
ووجه المسامحة في تسمية مطلق المعتبر من المرجحات الخارجيّة بالمرجح ، أنّه قد مرّ أنّ المرجّح الخارجي هو ما يكون مستقلا بنفسه في الدليلية على تقدير اعتباره في نفسه ، فإذا فرض في اعتباره كذلك فهو بنفسه دليل على الحكم الذي يفيده احد الخبرين المتعارضين الموافق له ، فلا بدّ من الالتزام بذلك الحكم على تقدير الترجيح والعمل بالراجح منها ، وعلى تقدير عدمه فلا يزيد على تقدير الترجيح به شيء ، بل الترجيح حقيقة راجع إلى العمل به ، لا