على الخاص فيكون حاكما على العام ، فلا يجري أصالة العموم كما أن حجّية البيّنة موقوفة على عدم نهوض الاقرار على خلافه (فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل) لعدم الظفر على المقيّد والمخصص ، نحمله على العموم أو الاطلاق (والمفروض وجود المقتضى له) أي للعموم (ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضى للاطلاق) بمعنى أن المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ، والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل الوضع ، وإن التخصيص مانع من تأثير هذا المقتضى ، فإذا نفيناه بأصالة عدم التخصيص ثبت مقتضى العموم فصار بيانا للتقييد ، فلا يكون للمطلق اقتضاء للعموم (فإن العمل بالتعليقي) أعني الاطلاق (موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوعه) أي موضوع التعليقي (على عدمه) أي عدم التنجيزي ، لأن ظهور العام في الاستيعاب بذاته وبالوضع فمنجّز ، ولكن عموم المطلق في الاطلاق الشمولي مقيّد بعدم ورود البيان على التقييد ، والعام بيان ، ففي مادة الاجتماع يؤخذ بعموم : لا تكرم الفساق ، ويقيّد : اكرم عالما ، بغير فاسق ، والأصل عدم التخصيص (فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسبّبا عنه) أي عن الاطلاق (لزم الدور) الصريح ، فبعد ورود : اكرم عالما ، فاطلاقه موقوف على عدم البيان ، فنقول : لا تكرم الفساق عام ، وبيان على التقييد فلو كان عموم العام موقوفا على عدم ورود الاطلاق صار دورا ، وحيث أن الدور محال فتقدّم المطلق على العام في مادة الاجتماع محال (بل هو) أي العام (يتوقف على حجّة أخرى راجحة عليه) أي على العام ، كما إذا جاء خاص بسند معتبر كما إذا قيل : الا النحاة مثلا ، فيقدّم على العموم.
(وأما على القول بكونه) أي بكون الاطلاق بعد ورود التقييد عليه (مجازا) كما قاله المشهور خلافا لما ينسب إلى سلطان المحقّقين قده ، فعليه فدلالة الاطلاق يصير كدلالة العموم تنجيزيّا ففي هذا الفرض لا بد من وجود جهة بها