وإلّا لسقط عن الحجية ، ولو كان المراد الظن بالواقع فانه مختص بالظن بالواقع ، اذ : لا ظن في القرب الى الواقع ، وإلا كان المرجوح موهونا (ولو فرض) في ما نحن فيه (شيء منها) أي من هذه المرجحات (كان) المرجح (في نفسه) أي مع قطع النظر عن التعارض (موجبا للظن بكذب الخبر) الآخر (كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية ، ومخرجا للمسألة عن) باب (التعارض) (١) ويصير من قبيل تعارض الحجة واللاحجة ، والاخبار العلاجية موضوعها تعارض الحجتين (فيعدّ ذلك الشيء) أي المزية (موهنا ، لا مرجحا ، اذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر) بمعنى أنه مع قطع النظر عن معارضة الخبرين وتنافيهما ، وجود هذا المرجح المفروض يفيد الظن بكذب الخبر الآخر ، وهذا موجب لسقوطه عن الاعتبار ، اذ مناط حجية الخبر كونه موثوق الصدور ، ومع الظن بكذبه يخرج عن الوثوق بصدوره ، وهذا غير الظن بالكذب الحاصل بملاحظة المعارضة ووجود المرجح في أحد المتعارضين ، اذ في هذا الفرض لو
__________________
(١) نظرا الى ما أختاره قده في باب حجية الأخبار ، من : أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور ، ومع الظن بالكذب يخرج عن كونه موثوق الصدور ، فلا يكون حجة حتى يعارض الخبر الآخر إلا أنه يمكن أن يقال : ان المعتبر ليس هو الوثوق الفعلي ، والظن الفعلي بالصدور ، وإلا فلا يتصور التعارض بين الخبرين الظنيين غالبا ، اذ في الغالب لا يكونان مظنوني الصدور فعلا معا ، فاذا كان المعيار الوثوق النوعي فهو حاصل في المقام ايضا ، وان حصل الظن بكذب أحدهما ، لانه ظن حاصل بسبب المعارضة ، وقد أعترف بان المسقط للحجية ما يكون موهنا من غير جهة المعارضة ، فليس كل ظن فعلي بالكذب موهنا ومخرجا للخبر عن الحجية ، اذ من المعلوم : ان الامارة النوعية على صدق أحد المتعارضين أو كذب أحدهما قد يحصل منها الظن الفعلي ، وبمجرد هذا لا يخرج عن الحجية في حد نفسه (رسالة التعادل والتراجيح للسيد صاحب العروبة قده ص ـ ٢٢١) ولقد ذكرنا في توضيح عبارة المصنف ره ما يكون دفعا لهذا الايراد.