القوي أو الضعيف (واستشكل في الثالث) أي فيما لا يحصل منه الظن من وجوه التراجيح منشأ الاشكال ، هو (من حيث ان الاحوط الاخذ بما فيه المرجح) كالاخذ بالرواية الافصح مثلا ، للدوران بين التعيين والتخيير ، فيتعين الترجيح (و) لكن (من) حيث (إطلاق أدلة التخيير) والخارج منها المرجحات المفيدة للظن ، وما لا يفيد يبقى تحت اطلاق التخيير ، فلا ترجيح (وقوى ذلك) الحكم أعني التخيير بينهما (بناء على أنه) أي الشأن (لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل اطلاقات التخيير).
اذ : غاية ما يستفاد من الدليل التعبدي اذا اطلق في مقابل الظن النوعي ، هو : ما يكون من قبيل الاسباب كالبينة ، ونحوها ، كما عن السيد المرتضى قده ، وغيره ، فانه لم يلاحظ في اعتبار البينة كشفها عن الواقع ، بل انما هي من قبيل الاسباب المحدثة للحكم.
وبالجملة : ما فهم من كلام هذا البعض أنه يعتبر الظن الفعلي بالصدور ، وأنه لا يحصل من جميع المذكورات ، ولكن أورد عليه بانه يكفي الظن الشأني ، وهو حاصل من جميعها ، كما قال : (وأنت خبير بأنّ جميع المرجحات المذكورة) من حيث أنها موجبة لا قريبة أحد الخبرين الى الواقع (مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا) لا الفعلي (وهو أنه لو فرض القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح) كخبر العدل بالنسبة الى الأعدل (أرجح من صدقه).
والوجه في ذلك : أن ظن الصدق بقول من كان راجحا في وصف يفيد ظن الصدق أغلب منه بقول من كان مرجوحا فيه (واذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر) لوجود مناط الحجية فيهما.
ومعنى كون الشيء مرجحا ، هو كونه سببا للقرب الى الواقع ، وهذا المعنى موجود في ذي المزية ، ولا يكون خبر المعارض أي خبر العدل موهونا ،