موضوع شك في طهارته ونجاسته ، فهذا الموضوع محكوم بالطهارة الظاهرية الشرعية ، وهذا أيضا قسم من الأحكام الظاهرية.
فالفقه هو العلم بالاحكام الظّاهرية بقسميها. ولأجل هذا عرّف الفقه بأنّه هو العلم بالاحكام أي العلم بالأحكام الفعلية ، الأعم من الظاهرية والواقعية ، كما في القوانين.
وعلى هذا فالمناسب ، بالنسبة الى الاحكام الواقعية ، أن يعبر بالدليل الاجتهادي ، لأن الاجتهاد كما قلنا هو استفراغ الوسع لتحصيل الحكم الواقعي ، والمناسب للثاني أي الاحكام العقلية التعبير بالدليل الفقاهي لأجل المناسبة بين الاجتهاد والفقه.
وقد ذكرنا أن المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، الجهل بالحكم الواقعي ، فلذا يكون مرتبته متأخرة عن مرتبته.
اذا عرفت هذه الامور فأعلم : انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، وتقديم الدليل على الأصل بتعدد الموضوع (لأن موضوع الحكم في الأصول) الاربعة ، وغيرها هو : (الشيء بوصف انه) أي الشيء ، (مجهول الحكم ، فالحكم بحلية العصير ـ مثلا ـ) بعد الغليان (من حيث انه مجهول الحكم ، وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو) عصير مع قطع النظر عن علم المكلف وجهله (فإذا لم يطلع عليه) أي على الحكم الواقعي (المجتهد) بواسطة خبر الواحد ، ونحوه بأن لم يصل الى دليل اجتهادي (كان موضوع الحكم) العصير أو التتن (في الأصول باقيا على حاله) فهو مجهول الحكم لانه غير معلوم الحرمة (فيعمل على طبقه) فيحكم بحليته مثلا تمسكا : بكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام (١).
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٢ ص ٦٠ (الرواية : ٤).