الفاسق كما قال قده : و (لا) يكون عدم اعتبارها (لوجود الدّليل) الخاصّ (على العدم) أي على عدم اعتبارها مع قطع النظر عن اصالة حرمة العمل بما وراء العلم (كالقياس) وهو كما في الفصول (١) في اللّغة التقدير ، يقال : قست الأرض بالذراع أي قدّر تهابه ، وقد يطلق على الأخذ بطريق المساواة كقولهم لا يقاس فلان بفلان ، أي لا يؤخذ على وجه المساوات معه ، وهو راجع إلى المعنى الأوّل.
وقد يطلق في الاصطلاح على معنيين.
الأوّل : القضايا المستلزمة لذاتها قضيّة أخرى ، وهذا المعنى متداول عند أهل الميزان.
الثاني : الحاق الفرع بالأصل في حكم ، لقيام علته به عند المجتهد وهذا هو المقصود به هنا.
والمراد بالأصل : معلوم الحكم ، وبالفرع : مجهولة فإنّ القياس غير معتبر في باب الترجيح بالنصوص والاجماع ، كقوله عليهالسلام : أنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس (٢) وأيضا في الرواية (٣) السّنة إذا قيست محق الدّين.
__________________
(١) ص ـ ٣٨٠.
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٢٧ (الرواية : ١٨).
(٣) وهي صحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدّين (الوسائل : الجزء ١٩ ص ٢٦٨) الرواية : ١.